كان يجب تفعيل دور الشرطة العمرانية لتفادي الوضع الذي وصلنا إليه قال إن هناك عدة عقوبات.. المكلف بالإعلام بوزارة السكن لالنهار اجتماع تقييمي للوزارة سيتقرّر فيه فرض الغرامات على المخالفين لقانون 08/15 أو الهدم الهدم يخصّ حالات استثنائية لبنايات تشكّل خطرا أو تشوّه النسيج العمراني لجان البلدية والدوائر سلّمت 390 ألف قرار موافقة وموافقة بشرط ورفض قال رئيس المجمع الجزائري، لخبراء المهندسين المعماريين الجزائريين إن قانون تسوية وضعية البنايات 15/08، قد ولد ميتا منذ البداية ولا يمكن لوزارة السكن والعمران والمدينة تطبيقه وإخضاع كل أصحاب البنايات الفوضوية لهذا القانون، خاصة أن اغلب البلديات ليس لديها الإمكانيات لاستقبال جميع هذه الملفات. وقال بوداود عبد الحميد، أمس في اتصال مع «النهار»، إن البلديات لم تعالج سوى 1 من المائة من الطلبات التي قدمت لها مند عدة سنوات بسبب قلة الإمكانيات لديها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار التي حددتها مصالح البلدية لتسوية قيمة العقارات التي منحت للمواطنين سنوات الثمانينات والتسعينات، أين وصل سعر المتر المربع إلى مليوني سنتيم عكس قيمته سنوات التسعينات التي لم تتجاوز الألفي دينار. وأضاف بوداود أن العديد من المنشآت الحساسة والعمومية لا تحوز على رخصة بناء وشهادة المطابقة وتسوية الوضعية، وعلى رأسها كل من وزارة الطاقة التي بنيت داخل المساحة المحددة قانونا في مجرى وادي حيدرة، بالإضافة إلى وزارة الثقافة التي لا تحوز على شهادة المطابقة ولا على رخصة بناء، بالإضافة إلى فندقي «الشيراطون والهيلتون»، والعديد من المراكز التجارية بالعاصمة والبلديات والمدارس الابتدائية والثانويات التي لا تحوز على رخص البناء وشهادة المطابقة. وأكد بوداود في سياق حديثه إلى $، أنه كان يجب مند الأول تفعيل دور مصالح الرقابة التابعة لوزارة السكن ودور شرطة العمران لمنع بناء وتشييد أي بناية من دون الحصول على رخصة البناء ومن دون تسوية وضعيتها وإتمامها وفق ما ينص عليه القانون. وأضاف بوداود في الأخير أنه كان من الأولى إحصاء البنايات الفوضوية وغير المتممة والتي لا تحوز على رخص البناء وتلك التي تم تشييدها في أماكن تهدد سلامة قاطنيها و مستخدميها، ووضع كل حالة على حدا من دون المعالجة الشاملة وغير الدقيقة، والتي تعطل عملية معالجة الملفات . قال إن هناك عدة عقوبات.. المكلف بالإعلام بوزارة السكن لالنهار اجتماع تقييمي للوزارة سيتقرّر فيه فرض الغرامات على المخالفين لقانون 08/15 أو الهدم الهدم يخصّ حالات استثنائية لبنايات تشكّل خطرا أو تشوّه النسيج العمراني لجان البلدية والدوائر سلّمت 390 ألف قرار موافقة وموافقة بشرط ورفض أكد المكلف بالإعلام بوزارة السكن و العمران والمدينة، أحمد مدني، أن الوزارة ستعقد اجتماعا تقييميا لتطبيق قانون تسوية البنايات 08/15، وذلك لتحديد عدد البنايات المطابقة، وبعده سيتم الإعلان عن الإجراءات التي ستطبق على المتخلفين عن إيداع ملفاتهم بالبلديات والدوائر. وقال مدني في تصريح ل «النهار» أمس، إنه لا يجب على المواطن أن يفكّر عند الحديث عن عملية تسوية البنايات في إطار القانون 08/15 الذي انتهت آجاله أمس أن «الدولة ستشرع غدا في الهدم، بل هناك إجراءات»، مشيرا إلى أن «عملية الهدم ستطال حالات استثنائية وما عدا ذلك فإن الدولة تعمل على تصحيح وضعيات من أجل إعطاء وجه نسيج عمراني لمدينة تليق بثقافة وتراث الجزائريين». وأكد أنه «لا يجب استباق الأحداث لأنه بعد انتهاء عملية إيداع الملفات، سندخل في عملية تقييمية شاملة لعدد الذين أودعوا ملفاتهم ولبعض الجيوب التي من الممكن أن تكون لم تستجب للقانون، حيث سيطبق عليها القانون بحذافيره»، وقال إن هناك «عدة عقوبات في القانون والهدم هو آخر ما يفكر فيه»، مشيرا إلى أن كل العقوبات محدّدة في القانون، ومنها المادة 83 التي تنص على أنه «يعاقب بغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من لا يصرح ببناية غير متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون، وفي حالة عدم امتثال المخالف يمكن الأمر بهدم البناية والمصاريف على عاتق المخالف». وأشار إلى أن البنايات المعنية بالهدم هي التي «تسدّ طرقات وممرات الشوارع والمدن، والواقعة بالغابات والمحميات والمناطق السياحية، والبنايات المشيدة فوق الضغط العالي للكهرباء وأنابيب الغاز، وتلك التي لا يتوفر أصحابها على أيّ وثيقة»، وقال إن هدم هذه البنايات أمر طبيعي حتى من دون النظر للقانون 08/15، لأنها موجودة في وسط غير قانوني وتشكل خطرا وتشويها»، وأضاف أنه «ما عدا هذه المساكن تعتبر وضعيات عالقة منذ سنوات طويلة، وهناك بنايات غير مكتملة خاصة البنايات المنجزة قبل 2008، حيث أن القانون جاء لصالح المواطن لتصحيح وضعيته، وتمكينه من استغلال عقاره سواء بالبيع أو الكراء». وكشف ذات المسؤول، أن اللجان البلدية وبالدوائر استقبلت ما يفوق 510 آلف ملف إلى غاية 10 جويلية، حيث درست اللجان ما يقارب 390 ألف ملف، تحصل أصحابها إما على قرار الموافقة أو الموافقة المقيدة بشروط أو الرفض.