المتهم قدم أحكاما نهائية تثبت إلغاء الجمعية العامة التي عينت تلي عاشور لاتزال الصراعات بين «تلي عاشور» والمدعو «لصلج العيد»، حول رئاسة التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية قائمة ومتواصلة أمام العدالة، حيث يحاول كل منهما إثبات أنه الأحق بالرئاسة بموجب وثائق رسمية مسلمة للمحكمة، أين مثُل هذه المرة «تلي عاشور» أمام محكمة بئر مراد رايس بمركز الضحية في قضية انتحال صفة، في الوقت الذي وضع الثاني بمركز المتهم. في مواجهة بين الطرفين بجلسة المحاكمة، تقاذفا التهم فيما بينهما حول سوء تسيير التعاضدية، مما جعل الثقة تسحب من كل طرف ويعوض بالثاني، وهو الأمر الذي حيّر هيئة المحكمة، خاصة أن كل واحد منهما يملك وثائقا وأحكاما قضائية وكذا أختام تثبت أنهما على رأس التعاضدية، وصرح «تلي عاشور» في هذا الصدد عند مثوله كضحية في القضية، أنه تولى رئاسة التعاضدية خلال الفترة الممتدة بين سنة 2007 و2011، ثم تولى بعده المتهم الرئاسة، إلا أنه ونظرا للتجاوزات الصارخة التي ارتكبها سحبت منه الثقة بموجب جمعية عامة، لتتدخل بعدها الوزارة الوصية خلال شهر ماي 2015 وتطلب عقد جمعية عامة انتخابية، والتي أسفرت نتائجها عن فوز «تلي عاشور»، لتوجه بعدها الوزارة مراسلة لكل من الضحية والمتهم تعلمهم فيها بتلك النتائج، إلا أن المتهم رفض المغادرة وأصبح رئيسا بالقوة، وهو الأمر الذي عززه دفاعه في مرافعته مدعما أقواله بملف موضوع يتضمن كافة الوثائق، إلى جانب المراسلات الوزارية التي كانت ترسل لموكله، وهي الوثائق التي شكك المتهم «لصلج العيد» في مصداقيتها وأكد على لسان دفاعه أنه حرك دعوى أمام محكمة سيدي امحمد في خصوص تزوير مراسلة باسم الوزير، بعد تغييره فحواها ليلزم أعضاء مجلس الإدارة على عقد جمعية عامة من أجل سحب الثقة من موكلها، وأضافت أن هذا الأخير تولى رئاسة التعاضدية خلفا ل«تلي عاشور» بعد سحب الثقة منه خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2015، إلا أن الرئيس السابق حاول تغليط العدالة عند تقديمه للوثائق المزورة لرئيس محكمة الحال، التي على أساسها منع موكلها من دخول مقر التعاضدية، ليحاول استرجاع الثقة بتاريخ 10 أكتوبر 2012، إلى أن صدر حكم نهائي أمام القسم الاجتماعي يقضي بإلغاء الجمعية العامة التي انعقدت لذلك الغرض، حيث التمس الضحية المزعوم -على حد قولها- إعادة النظر في الحكم الإبتدائي أمام مجلس قضاء الجزائر فتم رفضه، وبعد طعنه الحكم أمام المحكمة العليا تم رفضه شكليا، ليعود موكلها ثانية ويعقد جمعية عامة لتثبيت القرار، فقام الضحية برفع دعوى لإلغائها، أين صدر حكم عن محكمة الحال يقضي بإلغائها، وعند اسئناف الحكم تم رفض دعوى الضحية لعدم التأسيس وانعدام الصفة، وهو ما يؤكد أن موكلها له كافة الشرعية في تولي رئاسة مجلس إدارة التعاضدية، وعند إدخال وزارة العمل في الخصومة أكدت أن لا علاقة لها في النزاعات الداخلية، وختمت الدفاع مرافعتها بالاستناد إلى الحكم القضائي الصادر عن القسم الاجتماعي، والذي يلغي ثلاث جمعيات عامة عقدها الضحية عند اقتحامه مقر التعاضدية، لتطالب إفادته بالبراءة، في الوقت الذي طالب دفاع «تلي عاشور» بقبول تأسيس التعاضدية كطرف مدني في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 10 ملايين دج. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حقه.