إلغاء نظام الرخص «أ» و«ب» والعودة إلى نظام العمل بالرخصة الواحدة تخفيف الوثائق الإدارية والاستغناء عن أخرى مطلوبة لإنشاء وكالة السياحة والأسفار سيتم قريبا إلغاء تجديد رخصة وكالات السياحة والأسفار لكل ثلاث سنوات، من خلال تكريس مبدأ رخصة دائمة تتماشى والسجل التجاري، الذي يظل وثيقة دائمة، لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المتعاملين في إطار عملية تجديد الرخص، إلى جانب إلغاء تصنيف رخصة وكالة السياحة والأسفار إلى رخص من صنف «أ» وأخرى من صنف «ب» والعودة لنظام العمل بالرخصة الواحدة.ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي، والذي تحوز النهار على نسخة منه، إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المواطن ومحاربة البروقراطية، ويرمي مشروع المرسوم التنفيذي إلى تبسيط عملية تشكيل الملف الإداري المتعلق بطلب إنشاء وكالة للسياحة والأسفار واستغلالها إلى أقصى حد ممكن، وذلك كخطوة أولى نحو رقمنته.وإلى جانب إلغاء تصنيف رخصة وكالة السياحة والأسفار إلى رخص من صنف «أ» وأخرى من صنف «ب»، يقترح المشروع إلغاء الالتزام بتجديد رخصة الوكالة لكل 3 سنوات من خلال تكريس مبدأ رخصة دائمة تتماشى والسجل التجاري، الذي يظل وثيقة دائمة، كما سيسمح هذا الإجراء بوضع حد للمضايقات التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملون في إطار عملية تجديد الرخص. إلغاء نظام الرخص «أ» و«ب» والعودة إلى نظام العمل بالرخصة الواحدة وتشمل التعديلات المقترحة غالبية المواد التي يتضمنها المرسوم 48-2000 والذي سبق تعديلها سنة 2010، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 14 جويلية 2010. كما يقترح إلغاء المرسومين رقم 2000-48 ورقم 10-186 وتعويضهما بمشروع المرسوم التنفيذي هذا الذي يحمل نفس العنوان.وكانت رخصة وكالة السياحة والأسفار إلى غاية سنة 2010 واحدة، حيث تم في تلك السنة تقسيم هذه الرخص إلى صنفين «أ» و«ب» بهدف تشجيع السياحة الوطنية والسياحة الاستقبالية، إلا أنه يمكن الجزم بأن هذا التصنيف الذي لا تزال تعارضه الاتحاديات المهنية لم يحقق الأهداف المنشودة بالنسبة لنشاطات وكالات السياحة والأسفار، وهذا راجع إلى الأسباب الموضوعية المتمثلة خصوصا في عدم مرافقة هذا التصنيف من خلال إجراءات تحفيزية، لاسيما المالية منها والركود الذي تعرفه السياحة الاستقبالية، والذي يعود أساسا إلى تداعيات القضايا الأمنية، لاسيما بالمناطق الجنوبية للوطن، حيث يرغم هذا الوضع معظم وكالات السياحة على التركيز حصريا على الطلب الوطني المتزايد على المنتوج السياحي ذي الطابع الديني «العمرة» والرحلات المنظمة إلى الخارج وتذاكر السفر الجوية والبحرية وبدرجة أقل المنتجات المتعلقة بالسياحة الوطنية.ومن جهة أخرى، وحسب التعريف الذي تتضمنه المادة 2 من النص المعمول به أي المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 14 جويلية 2010 والمذكور أعلاه، والذي ينص على ان الصنف «أ» موجه للوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الوطنية والسياحة الاستقبالية، في حين أن الصنف «ب» موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في السياحة الموفدة للسياح على المستوى الدولي، كما يرخص على الصعيد التنظيمي للوكالات من كلا الصنفين «أ» و«ب» بممارسة نشاطها في السياحة بأشكالها الثلاثة الوطنية والاستقبالية والموفدة، وعليه يقترح إلغاء هذا التمييز والعودة إلى نظام العمل بالرخصة الواحدة. اشتراط شهادة ليسانس في السياحة أو شهادة ليسانس في أي فرع آخر صادر عن مؤسسات التعليم العالي كما يندرج مشروع المرسوم التنفيذي هذا، الذي يندرج في إطار المبدأ الأساسي لتكريس الاحترافية توضيحات فيما يخص الكفاءة المهنية الدنيا المحددة في النص المعمول به المتمثلة في شهادة الدراسات العليا في مجال السياحة وشهادة التعليم العالي، حيث تتمثل الشهادتان على الترتيب في شهادة ليسانس في السياحة الصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي أو شهادة ليسانس في أي فرع آخر صادرة عن مؤسسة التعليم العالي، بالإضافة إلى تجربة مهنية في مجال السياحة. تخفيف الوثائق الإدارية والاستغناء عن أخرى والمطلوبة لإنشاء وكالة السياحة والأسفار أما في مجال ملف طلب الرخصة، فقد أظهر مدى تطبيق النص المعمول به بأنه يمكن الاستغناء عن بعض الوثائق المطلوبة لإنشاء وكالة السياحة والأسفار، وعليه يقترح تخفيف الملف التنظيمي على النحو التالي: «طلب نسخة واحدة من الملف عوض 3 نسخ كما هو معمول به في النص الحالي، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فعوض الوثائق 16 المطلوبة في النص المعمول به حاليا، تطلب وثيقتين فقط خلال المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة المؤهلات المهنية لطالب الرخصة من طرف اللجنة الوطنية للاعتماد» نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طلب الرخصة».أما في المرحلة الثانية، وبعد موافقة اللجنة يتمم الملف بسند ملكية أو عقد إيجار للمحل الذي سيمارس فيه نشاط الوكالة، بالإضافة إلى التأمين الذي يشمل المسؤولية المدنية والمهنية، ويضاف إلى هذه الوثائق عقد عمل مدير الوكالة عندما لا يكون هذا الأخير مالكها، وكذا نسخة عن شهادة إقامته في حالة كونه أجنبي الجنسية، أي ما يعادل 6 وثائق على أقصى تقدير عوض الوثائق 16 المطلوبة حاليا. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فعوض الوثائق 17 المطلوبة في النص المعمول به حاليا، تطلب وثيقتان فقط خلال المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة المؤهلات المهنية لطالب الرخصة من طرف اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طلب الرخصة.أما في المرحلة الثانية، وبعد موافقة اللجنة يتمم الملف بسند ملكية أو عقد إيجار للمحل الذي سيمارس فيه نشاط الوكالة، بالإضافة إلى التأمين الذي يشمل المسؤولية المدنية والمهنية. ويضاف إلى هذه الوثائق، عقد عمل مدير الوكالة عندما لا يكون هذا الأخير مالكها، وكذا نسخة عن شهادة إقامته في حالة كونه أجنبي الجنسية، أي ما يعادل سبع وثائق على أقصى تقدر عوض 17 وثيقة مطلوبة حاليا، ومن بين الوثائق المكونة لملف طلب الرخصة والمطلوبة في النص المعمول به حاليا، يقترح هذا المشروع إلغاء كل من مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، باعتبار أن طلب الرخصة خاضع إلى تحقيق المصالح الأمنية المختصة، وكذا وثيق معاينة المحضر القضائي لوجود محل ذي استعمال تجاري، التفصيل الكمي لمشروع تهيئة المحل، ودليل توفر رأس مال مخصص لفتح الوكالة، وتعهد يُعده موثق بأن يجعل الزبائن يحترمون القيم والآداب العامة، وكذا دراسة السوق التي من شأنها إبراز مردودية الوكالة وعائداتها تقرير نشاط الوكالة ومخطط أعبائها التقديري إلى جانب الوضع التقديري لتوظيف المستخدمين، وتعهد تصادق عليه مصالح البلدية بممارسة النشاط وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وأخلاقيات المهنية. إلغاء تجديد رخصة الوكالة لكل ثلاثة سنوات وبعنوان تجديد رخصة الوكالة كل ثلاث سنوات، يقترح إلغاء نهائيا هذا الإجراء الذي تم إدراجه سنة 2010 كوسيلة للمراقبة الدورية، حيث من هنا فصاعدا تضطلع بمثل هذه المهمة هيئة الرقابة التابعة للوزارة والمتمثلة في سلك مفتشي السياحة المكلفين بالمتابعة الدائمة للنشاطات السياحية، والذي ينبغي تعزيزه وتدعيمه من حيث العدد والتكوين.