يتعين على الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات التشريعية، تقييد الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تم صرفها في إطار الحملة الانتخابية ضمن حساب خاص بهذه الأخيرة، مقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات، مع إخضاع هذا الحساب إلى الرقابة، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تمويل الحملات الانتخابية. فبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-118 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق ل 22 مارس 2017 المحدد لكيفيات تمويل الحملات الانتخابية الصادر ضمن العدد 19 من الجريدة الرسمية، يتعين إعداد حساب لكل حملة انتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة حسب مصدرها و طبيعتها. فبالنسبة للانتخابات التشريعية، "يكون هذا الحساب باسم الحزب السياسي الذي أودعت تحت رعايته قائمة المترشحين أو باسم المترشح متصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بقوائم المترشحين الأحرار"، فيما "يكون باسم المترشح نفسه" عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية. و"يخضع هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات يخضع إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، حسب ما يشير إليه المرسوم المذكور الذي تم إعداده بناء على الدستور والقوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية ونظام الانتخابات وكذا النص المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فضلا عن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية وكذا المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة. ويجدر التذكير بأن تمويل الحملة الانتخابية يتم بواسطة "موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية" و"مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف" وكذا "مداخيل المترشح". وبتفصيل أدق، تتشكل مساهمة الأحزاب السياسية من "اشتراكات أعضاء الحزب السياسي التي تدفع في الحساب الخاص بالحزب السياسي" و"الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني" والتي تدفع هي الأخرى في الحساب نفسه، علاوة على "الإعانة المالية المقدمة من الدولة إلى الحزب السياسي حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخبيه في المجالس" وكذا "المداخيل المرتبطة بنشاط الحزب السياسي وممتلكاته". وبخصوص المساعدة المحتملة للدولة، فتشمل إعانة مالية "تقدم على أساس الإنصاف"، تقدم إلى قوائم المترشحين الأحرار المقبولة والأحزاب السياسية "حسب عدد قوائم المترشحين المقبولة بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية". أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فإنها "تقدم إلى كل مترشح"، حسب ما ذكر به المرسوم ذاته، الذي أوضح أن مداخيل المترشح تشتمل على "أمواله النقدية وكذا الأموال المتأتية من أملاكه العقارية والمنقولة". ويشير المرسوم أيضا إلى أن نفقات الحملة الانتخابية "لا يمكن أن تتجاوز لكل قائمة مترشحين في الانتخابات التشريعية مليون وخمسمائة ألف دينار عن كل مترشح"، وسقف مائة مليون دينار في الدور الأول ومائة وعشرين مليون دينار في الدور الثاني بالنسبة للانتخابات الرئاسية.