المشروع الصادر لدواع أمنية سيُعرض غدا على مجلس الحكومة عادت مجددا الحكومة لتراجع قواعد الأمن المطبقة على كل النشاطات، ذات العلاقة بالمواد الكيميائية، وذلك من خلال إدراج مجموعة من التعديلات الإجرائية على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن المرسوم التنفيذي رقم 03 المحدد لقواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطيرة وكيفيات نقلها وبيعها. * * إذ قررت وزارة الداخلية وضع قائمة اسمية بنقاط نشاط كل المواد الكيمائية على مستوى التراب الوطني، إلى جانب حصر حاجة السوق من هذه المواد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من أي ضربات إرهابية أو أعمال مخالفة للتشريع. * وحسب مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في ديسمبر 2003 والذي سيعرض على مجلس الحكومة في اجتماعها غدا، فإن وزارة الداخلية اقتطعت أدوارا جديدة لها ضمن قواعد الأمن الواجب تطبيقها على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطيرة، لتضاف إلى شروط استغلال مخابر إنتاج المواد الكيميائية والتي ركزت على ضرورة تفتيش هذه المرافق بصفة دورية، إذ ستصبح استشارة وزارة الداخلية ضمن العناصر الإلزامية في منح رخص نقل هذه المواد لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، بمختلف أنواعها، خاصة بعد اكتشاف اعتماد بعض الجماعات الإرهابية على المواد الكيميائية كأسلحة مهددة للأمن والاستقرار، كما ستعمل الداخلية على وضع قائمة اسمية بكل النشاطات ذات العلاقة بالمواد والمنتجات الكيميائية، وكذا أسماء الشركات أو الأشخاص العاملة في هذا المجال. * كما من المرتقب أن يتم تفعيل اللجنة المشتركة، لتمكينها من لعب أدوارها في التأكد من أن استغلال المواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية، كما يشدد المرسوم على ضرورة إنتاج هذه المواد في مرفق معلوم ذي صفات مضبوطة منها، ضرورة أن يكون مرفق وحيد صغير الحجم وملك للدولة الجزائرية، مع إمكانية أن لا يكون هذا المرفق ملكا للدولة عندما يتعلق الأمر بأغراض بحثية وطبية وصيدلانية. * كما يتضمن المرسوم المعدل والمتمم كمية المواد المسموح إنتاجها خلال السنة الواحدة، وكذا الإجراءات الردعية المترتبة عن مخالفة الإجراءات الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، لتأمين النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطيرة والمتمثلة في الإعذار أو تعليق النشاط أو سحب الرخصة، كما يمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي. ومعلوم أن الحكومة سبق لها وأن وضعت مرسوما يحدد إجراءات وأشكال رخص استيراد وتصدير المواد الكيميائية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وإلزام الراغبين ممارسة هذا النشاط الحصول على رخصة مسبقة من وزير الطاقة والمناجم، وهي الرخصة التي لا تمنح إلا في حالة التعامل مع دول أخرى. * وإن أعطى المرسوم السابق أهمية قصوى، لضبط عمليات تصدير المواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على أكثر من 30 بالمائة فإن مرسوم وزارة الداخلية يأتي ليضبط العملية على المستوى الداخلي، إذ ستتكفل اللجنة الوزارية المشتركة من قبل أشخاص مؤهلين تعينهم السلطات الوصية باقتراح من اللجنة، ويؤطر المهمة رئيس فريق على أن يتم تبليغ المخابر والمواقع المعنية بالتفتيش قبل 8 أيام من موعد التفتيش، ويرسل رئيس الفريق بعد نهاية المهمة تقريرا إلى اللجنة الوزارية المشتركة.