شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الوطني الشعبي في دراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل الذي اقترحه النواب لتعديل القانون 90 -11، وجاء ذات المشروع بإلغاء المادة 87 مكرر من أجل ضمان العدالة في صفوف العمال، كما تفرض المقترحات الجديدة عقوبات صارمة على المستخدمين من 10 آلاف إلى 50 ألف دينار لعدم احترام الحد الأدنى للأجر. قدمت لجنة الشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني دعوة رسمية لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، من أجل حضور جلسات النقاش التي ستنظمها حول مشروع قانون يعدل القانون 90 11 والمتعلق بعلاقات العمل، وتتمثل أهم المقترحات التي قدمها نواب أغلبيتهم من حزب العمال، في ''إلغاء قرارات التسريح التي يصدرها المستخدم من لدن القضاء في حال عدم احترام الإجراءات القانونية مع إلزامية الإدماج في المنصب ومنح تعويض مالي لا يقل عن الأجر المتقاضى''. ويقترح مشروع القانون، إلغاء المادة 87 مكرر التي تقصي -حسبهم -كل العمال الذين لديهم أجرة تساوي أو تزيد عن الحد الأدنى للأجور من الزيادة في المرتبات، كما يقترح أصحاب التعديل ''تتمة المادة 79 لإعطاء صلاحية أكثر لمفتش العمل للتدخل في حالة عدم إعداد نظام داخلي للمؤسسة، ويقوم هذا الأخير بإخطار المستخدم والجهات القضائية المختصة''، إلى جانب وجود مقترحات تعدل المادة 81 في فقرتها الأولى ''لتوضيح المعنى الحقيقي للمرتب الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل، مع التأكيد على أن المرتب والأجر الأساسي لا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون''. وفي مجال التأديب والعقوبات، اقترح أصحاب التعديل فرض غرامات مالية وعقوبات في إطار تعديل المواد 140 و146 و149 من القانون وذلك ''بإلزام المستخدمين دفع غرامات تتراوح مابين 10 آلاف و50 ألف دينار على كل توظيف لقاصر مع إمكانية إصدار عقوبة الحبس تتراوح من شهر إلى 3 أشهر في حال العود''. كما تبرز ذات النصوص المقترحة، ''معاقبة بغرامة مالية تتراوح مابين 20 ألف دينار و50 ألف دينار على كل مستخدم قام بتقليص العمال بطريقة غير قانونية حسب عدد العمال المعنيين''، وكذا ''فرض غرامات تتراوح مابين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار على المستخدم مع إمكانية رفعها إلى 100 ألف دينار في كل حالة دفع فيها للعامل وأجرا يقل عن الحد الأدنى المضمون''.