كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    المؤسسات الناشئة: ضرورة تنويع آليات التمويل    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي
20 ألف دينار للطرد من السكن و50 دينار عن كل 5كلم و3آلاف دينار عن حضور الجلسات يوميا
نشر في النهار الجديد يوم 23 - 02 - 2008

قررت الحكومة بناء على نص المادة 15 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، تنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال إصدار مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي، حيث يشترط نص المرسوم التنفيذي على المحضر القضائي أن يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر و كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. و في هذا الإطار فإن مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه والمتضمن لت 24 مادة، يشدد على ضرورة احترام أعوان و مستخدمي المحضر القضائي السر المهني بالنسبة للوقائع و القضايا التي اطلعوا عليها، كما أنهم ملزمون بالمشاركة في أي برنامج تكويني و التحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين، و في حال تسجيل تقصير من قبل العون أو المستخدم في إلتزاماته المهنية، فإنه يخضع لعقوبات تأديبية محددة في المشروع تتراوح بين الإنذار و التوبيخ، التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 6 أشهر و كذا الطرد دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي، على أن الإجراءات التأديبية في مواجهة العون أو المستخدمين الآخرين تعرض على الغرف المختلطة المشكلة بالتساوي من المحضرين القضائيين و الأعوان المستخدمين.
إذ يسمح المشروع للمحضر القضائي أن يعين أعوان الفئة الثانية الذين مارسوا بهذه الصفة خمس سنوات في مكتب المحضر القضائي دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أي عقوبة تأديبية خلال هذه المدة و اثبتوا كفاءتهم المهنية، و هي فئة تشمل أعوان الفئة الثالثة الذين يحوزون بدورهم على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، و الذين مارسوا بدورهم المهمة هذه مدة 3 سنوات دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أيضا عقوبات تأديبية خلال هذه المدة. المحضر مطالب بالسر المهني وشهر التعريفة الرسمية وعدم تقاضي أتعاب خارجا والليسانس شرط للفئة الأولى وعقوبات تصل إلى التوقيف والطرد مع الإبقاء على المسؤولية الجزائية أو المدنية
و يكلف نص المشروع أعوان الفئة الثانية بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود و يتولون مسك دفاتر المحاسبة، كما أنهم مجبرون على مساعدة أعوان الفئة الأولى التي تشمل بدورها أولئك الحائزين على شهادة ليسانس آو شهادة معادلة لها، في حين يشترط نص المشروع أن يكون أعوان المحضر القضائي من الفئة الثالثة أن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الأساسي على الأقل و الذين تثبت كفاءتهم بعد 6 أشهر من التجربة، فهم مكلفين بالأعمال المكتبية و الإدارية و حفظ الوثائق و تسليم النسخ و غير ذلك من الوثائق.
و يشترط نص المشروع تنقل العون من مكتب إلى آخر يكون بموجب شهادة تسلم له من قبل المحضر القضائي الذي كان يمارس لديه مهامه ، و شهادة أخرى من المحضر الذي سوف سيمارس لديه مهامه، هذا و يمكن للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي بعد أداء اليمين المنصوص عليها في نص المادة 17 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في ال 20 فيفري عام 2006 أن يقوم باسم المحضر صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية و غير القضائية، بينما لايحق للأعوان الآخرين تسليم الوثائق الموجودة بالمكتب إلا بعد الحصول على ترخيص من المحضر القضائي.
و أشار نص المشروع إلى أن مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة في الفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين القضائيين من جهة، و أعوان المحضرين و المستخدمين الآخرين من جهة أخرى، اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأعوان و المستخدمين الآخرين و كذا دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بأعوان المحضر القضائي و المستخدمين الآخرين، حيث يتم الفصل في النزاعات بعد سماع أعضاء اللجنة المختلطة للأطراف المعنية، ليتم إثر ذلك عرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد هي الأخرى في شكل لجنة مختلطة.
و تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من أعضاء مكاتب الغرفة المعنية، ممثلي الأعوان و المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف و بعدد يساوي عدد أعضاء المكتب و نصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين، و في المقابل فإن الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين تفصل في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان.
تنظيم أتعاب خدمات المحضر وأخرى ثابتة عن التبليغ وحضور الجلسات
وينص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي المتكون من 25 مادة، بناء على نص المادة 37 من القانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري عام 2006 الهادف لتنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال تقاضيه أتعاب عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل، على أن المحضر يتقاضى أتعابا تشمل مجمل الأعمال و الخدمات المنجزة من فبله و كذا المصاريف الناتجة عن ذلك في المواد الجزائية و المدنية.
و يشير نص المشروع الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، إلى أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابا ثابتة أو نسبية حسب الحالات المحددة في هذا المرسوم، و التي تشمل المصاريف القضائية المحصلة من قبل المحضر القضائي، مصاريف الإستدعاء، التكليف بالحضور، تبليغ الحكم و القرار و الأمر و كل العقود أو المستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو المخالفات، و كذا مصاريف التنقل، و قصد تسهيل مراجعة كشوف الأتعاب فان نص المشروع اقترح أن يمسك بنيابة كل مجلس قضائي و كل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
و بخصوص رفض المحضر لتحرير عقود أو محاضر بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف لدى المجلس القضائي أو لدى المحكمة للمساءلة التأديبية.
و يشترط مشروع هذا المرسوم الأحكام المشتركة لمكافأة خدمات المحضر القضائي في المجالين المدني و الجزائي مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لايترتب عنه الزيادة في الأتعاب، و في هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى المحضر القضائي أو المحضرين الآخرين، كما يحدد أحقية المحضر في طلب تسبيق من الزبون لتغطية بعض المصاريف، بينما يلزم نص المرسوم المحضر تقديم المحضر زبائنه، تحت طائلة عقوبات تأديبية وصلا مفصلا عن المبالغ المقبوضة، كما يلزمه بشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها، و أن يضع في الحسبان أنه ممنوع عليه منعا باتا أن يطلب أو يقبض أية أتعاب أخرى غير تلك المحددة في نص المشروع مع رد المبلغ المقبوض من دون حق.
و تقدر الأتعاب التي يتقاضاها المحضر القضائي في المجال المدني ب:
- محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة ب 2500 دينار.
- الطرد من السكنات ب 20000 دينار.
- الطرد من المحلات التجارية ب 25000 دينار.
- الاستدعاء أو التكليفات بالحضور أو التبليغات داخل الوطن ب1200 دينار و خارجه ب 2400 دينار.
- بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 ب 2500 دينار.
- تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري و نشره في مكتب الرهون ب 2000 دينار.
- تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة السند ب 800 دينار.
- محضر الحجز العقاري ب 2500 دينار.
- عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ب 1000 دينار.
و تخصص للمحضر القضائي أتعاب ثابتة خارج كل الرسوم، عن:
- التكليف بالحضور في الجنح و الجنايات بر1000 دينار.
- التكليف بالحضور في المخالفات ب 800 دينار.
- تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي ب 1000 دينار.
و يؤكد نص المشروع انه لايحق للزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ التزاماته، كما أن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
و يستفيد المحضر القضائي عن كل كيلومتر واحد ذهبا و إيابا من تعويض يقدر ب 50 دينار إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة، كما يتقاضى تعويضا مقابل حضوره الجلسات يقدر ب 3000 دينار لليوم الواحد، و 1500 دينار مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.