سلمت مؤخرا، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال التربية لكافة الفروع النقابية ولعمال القطاع، عبر 24 ألف مؤسسة تربوية المسودة الخاصة بمشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة لقطاع الخدمات الاجتماعية، بغية تمكينهم من تقديم مقترحاتهم بإدخال تعديلات عليه أو إثرائها بشرط إرفاقها بمحضر يحمل قائمة أسمائهم وتوقيعاتهم. مطالبة كافة المشاركين في العملية بإرسال مقترحاتهم قبل تاريخ ال20 ماي الجاري للمصادقة على المشروع خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية، وهو نص المشروع الذي تضمن العديد من الخدمات الموجهة خصيصا لفائدة عمال قطاع التربية في مجالات متعددة. وأوضح السيد، العيد، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اتصال هاتفي مع ''النهار''، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قد انتهت من إعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية، والذي قامت بتوزيعه عبر 48 ولاية وتسليمه لكافة عمال القطاع عبر 24 مؤسسة تربوية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات بغية الإطلاع عليه بدقة، مطالبا كافة المشاركين بإعداد قائمة من المقترحات من خلال إدخال تعديلات عليه أو إثرائه وإرسالها إلى اللجنة الوطنية قبل تاريخ ال20 ماي الجاري بشرط إرفاق تلك ''المقترحات'' بمحضر اجتماع يجمل قائمة الأسماء والألقاب وتوقيعاتهم كدليل على إطلاعهم الشامل للمشروع تحضيرا لعقد الندوة الوطنية. في الوقت الذي أكد محدثنا أن اللجنة الوطنية قد اتخذت هذه الخطوة من أجل إشراك كافة رجال التربية وجميع الفروع النقابية في إعداد المشروع من خلال تنظيم جلسات واسعة على مستوى القاعدة تتوج في الأخير بمحضر اجتماع. وأضاف المسؤول الأول عن الفيدرالية أن مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية الذي يعد جاهزا لإثرائه وإدخال تعديلات عليه، قد تم إعداده في شكل فصول وأبواب، بحيث تضمن الباب الأول في الفصل الأول منحة الوفاة أو المساعدة المالية التي تمنح لأفراد العائلة عند وفاة الموظف أو العامل بالقطاع، وعليه فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تتكفل بدفع ما قيمته 5 ملايين سنتيم لزوجة المعلم المتوفي، في حين يتم منح مبلغ 2 مليون سنتيم للمعلمة التي توفي زوجها وكذا للمعلم الذي توفيت زوجته. بالمقابل، فقد أعلن محدثنا بأنه يتم منح ما قيمته 12 ألف دينار للمعلم الذي توفي أحد أبنائه، غير أنه في حالة وفاة والد أو والدة المربي أو الأستاذ فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تمنحه مبلغ 7050 دينار، ويبقى نفس المبلغ ثابتا حتى في حال وجود أكثر من مرب واحد من نفس العائلة. وأما الفصل الثاني فقد تضمن المساعدات الخاصة بالدخول المدرسي، فإن اللجان الولائية تتكفل بمنح مساعدة مالية لأبناء الأيتام تقدر ب4 آلاف دينار في كل دخول مدرسي، في حين يتم منح مبلغ 6 آلاف دينار للتلميذ يتيم الأبوين عوض 2000 دينار وهو المبلغ الذي كان يمنح في السابق. وأضاف السيد العيد بأن الفصل الثالث قد تضمن المساعدة المالية التي تعد بمثابة مساعدة رمزية تمنح للأيتام من أبناء عمال التربية إلى غاية 21 سنة قبل عيد الفطر وعيد الأضحى بشكل دوري، مشيرا إلى أنه قد تم تقدير هذه المساعدة حسب جملة من المقاييس، بحيث يتم منح ما قيمته 6 آلاف دينار لكل يتيم فقد أبويه مقابل منح ما قيمته 4 آلاف دينار لكل يتيم فقد أحد أبويه في قطاع التربية والتعليم. في الوقت الذي أعلن بأن المشروع قد تضمن أيضا منح مبلغ 25 ألف دينار كمساعدة مالية في السنة للأرملة التي فقدت زوجها وغير العاملة، وعليه فهي مطالبة بتكوين ملف يضم طلبا خطيا، شهادة عمل الزوج المتوفي، شهادة وفاة وكذا شهادة عدم العمل الخاصة بالأرملة. نظرا لأنه في حال إذا كانت الزوجة عاملة أو تزوجت مرة ثانية فإن تلك المساعدة تسقط عنها وليس لها الحق في الحصول عليها. وأما بخصوص الفصل المتعلق بالصحة، في الشق المتعلق ''العمليات الجراحية''، فإن اللجنة الولائية للخدمات تتكفل بدفع 50 بالمائة من مصاريف العملية الجراحية التي لا تتعدى 10 ملايين سنتيم بشرط إجرائها بالعيادات غير المتعاقد معها، غير أنه وفي حال إذا تعدى مبلغ العملية الجراحية 10 ملايين سنتيم والتي يتم إجراؤها بالعيادات غير المتعاقد معها فإن اللجنة الوطنية تتكفل بدراسة ملف المريض والتكفل به. بالمقابل، فقد أوضح السيد العيد بأن اللجان الولائية تتكفل بدفع كافة مصاريف العملية الجراحية إذا تم إجراؤها على مستوى العيادات الصحية المتعاقد معها، في حين أن المريض مطالب بدفع 50 بالمائة من القيمة الإجمالية للعملية الجراحية. في حين أن اللجان هي من تتكفل أيضا بنقل المرضى من مقر سكناهم وإلى العيادات. وأما الفصل الخاص بالعمرة والحج، فإن اللجان الولائية تتكفل بدفع ما قيمته 7 ملايين سنتيم للحاج عند أدائه لمناسك الحج وعودته إلى أرض الوطن، بشرط تقديمه لطلب الحصول على المساعدة مرفقا بجواز سفره. في حين أن اللجان الولائية تتكفل بدفع 50 بالمائة من مصاريف العمرة، مقابل 50 بالمائة يدفعها المعتمر، مؤكدا بأن كل ولاية تأخذ حصتها من العمرة سنويا بإجراء قرعة. وعلى صعيد آخر، فقد تضمن الفصل المتعلق بالرحلات السياحية التي يتم تنظيمها سنويا إلى خارج الوطن، خلال عطلة الصيف لفائدة عمال القطاع، أكد محدثنا بأن اللجان الولائية تتكفل بدفع 50 بالمائة، في حين يدفع المستفيد من الرحلة بدفع 50 بالمائة. في الوقت الذي تم فتح المجال للأساتذة المتعاقدين للاستفادة من نفس الخدمات.