أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وتوقيف سحبها. وحسب التعليمة الموجهة للولاة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فالإجراء يهدف إلى تخفيف الصعوبات على أعوان المرور. فيما يخص معاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور وتطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا فيها يتعلق بكيفيات سحب رخصة السياقة. وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها قصد مثول أصحابها لدى اللجان الولائية المختصة المتعلقة بتعليق رخص السياقة. وأضافت التعليمة أن هذه الإجراءات يترتب عنها عدة متاعب لا سيما طول الآجال التي تستغرق لإيصال رخص السياقة المصحوبة. من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية إلى الولايات مقر إصدارها قصد مثول أصحابها لدى اللجان الولائية المختصة. بالإضافة إلى أن كثرة المتدخلين في هذه العملية أدى في العديد من الأحيان إلى ضياع رخص السياقة. وهو ما نتج عنه تذمّر المواطنين الذين بالرغم من دفعهم للغرامات المترتبة عليهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على رخص السياقة الخاصة بهم. لذا طالبت وزارة الداخلية بوقف إجراء سحب رخص السياقة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية. وإسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخصة السياقة. وعن كيفية تطبيق هذا الإجراء، أضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيمس المخالفات المذكورة في المادة 94 من القانون رقم 14_01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل والمتمم. المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامة أمنها ويتم تطبيقه على النحو التالي: _ فور ارتكاب المخالفة يقوم العون المكلف بالمراقبة المرورية بتحرير محضر المخالفة مع طلب سحب الرخصة من اللجنة المختصة. _ يسلم المحضر إلى مرتكب المخالفة قصد دفع الغرامة الجزافية وإعلامه بإحالته على لجنة السحب. _ يحتفظ عون الأمن أو الدرك بنسخة من المحضر. _ يرسل العون المكلف بالمراقبة المرورية نسخة أخرى إلى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة. وهذا خلال 48 ساعة التي تلي تاريخ معاينة المخالفة. _ قصد التمكن من توجيه نسخة من محضر المخالفة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة. يجب على العون المكلف بالمراقبة المرورية أثناء تحرير المحضر، أن يطلب من مرتكب المخالفة التصريح بمحل إقامته. وكذا المعلومات الشخصية الخاصة به من بينها رقم الهاتف ويتوجب إعلامه بوجوب المثول لدى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر إقامته.