حرّم الشيخ فركوس في فتوى نشرت مؤخرا على موقعه الرسمي بشبكة الأنترنيت ، الصيغة التي يتعامل بها صندوق ضمان الصفقات العمومية، وذلك من خلال قيام المقاول برهن عقارات أو وسائل إنتاج، مقابل استفادة هذا الأخير من ورقة الضمان التي توضع تحت تصرف صاحب المشروع، من جل التوقيع على تسبيقات بنسبة 35 من المائة من قيمة المشروع. واعتبر الشيخ أبو عبد المعز علي فركوس في هذه الفتوى، أن هذا النوع من التعاملات يدخل في إطار التعاملات الربوية، وهو يندرج في خانة القروض التي تمنح من طرف البنوك لسبب واحد وهو العمولة التي يتحصل عليها صندوق الضمان مقابل هذه الخدمة، والتي قدرها صاحب السؤال بنسبة 2,5 من المائة، من القيمة الإجمالية للأموال التي يستفيد منها المقاول.وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الصّيغة يعتمدها معظم مقاولي البناء والأشغال العمومية، بغرض الحصول على تسبيق مالي بالقيمة السّالفة الذّكر، من جل اقتناء الأغراض الضّرورية التي تضمن انطلاقة جيدة في أشغال المشروع، خاصة بالنّظر إلى الحالة المادية لبعض المقاولين الذين لا يمكنهم رأسمالهم من الإحاطة بكل اللّوازم الضّرورية للإنطلاق في المشروع.وقال الشّيخ فركوس من خلال هذه الفتوى؛ أنّه لا يحق لصندوق الضمان الحصول على هذه العمولة شرعا، وذلك أن رأسمال صندوق الضمان قد عاد إليه، فبأي حق يأخذ الفائدة المذكورة في السّؤال، كما أنّه حين يستوفي صاحب المشروع حقه من المقاول، فما هي الصّفة التي يأخذ بها الصّندوق هذه العمولة.