إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    لا تسوية لقضية الصحراء الغربية إلا بتوافق طرفي النزاع    الرابطة الأولى: م. الجزائر و ش. بلوزداد يحافظان على مركزي الصدارة والملاحقة    الجزائر بحاجة إلى صحافيين ملتزمين بالدفاع عن الوطن    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها    ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى تلاميذ الثانوي    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    صادي يتحرك لإنهاء أزمة التحكيم في البطولة الوطنية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    دعوى لتجنيب الأطفال الاطعمة المصنعة    شايب يجري لقاء تفاعليا مع المتعاملين الاقتصاديين والكفاءات الوطنية ببلجيكا ولوكسمبورغ    نقابات عمالية عالمية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    إبراز دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    عودة لانسبيكتور    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير لوح مهدد بالسجن 10 سنوات بموجب مادتين لمكافحة الفساد
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 08 - 2019

علمت “النهار أونلاين” أن القاضي المستشار لدى المحكمة العليا، قد تابع الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، بموجب مادتين قانونيتين.
ووجه القاضي المستشار بالمحكمة العليا للوزير لوح 4 تهم ثقيلة، إثنان منها منصوص عليه في قانون الوقاية من الفساد.
وتلاحق الوزير لوح تهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
ونص قانون الوقاية من الفساد في المادة 33 على كيفية توجيه تهمة إساءة استغلال الوظيفة والعقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب المادة 33 بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا.
كما تسلط غرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار على كل من تثبت في حقه تلك التهمة.
وتشرح المادة أن هذه التهمة توجه لمن تعمد أداء عمل أو امتنع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
كما تشترط هذه المادة أن يكون الخرق بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للموظف العمومي أو لشخص أوكيان آخر.
وبالنسبة لتهمة إعاقة السير الحسن للعدالة، فإن المادة 44 من قانون الوقاية من الفساد تنص عليها وعلى العقوبات المسلطة فيها.
وتعاقب تلك المادة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف دينار.
وتسلط هذه المادة على كل من عرقل سير التحريات أو حرّض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة.
ويشمل هذا الخرق كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد والترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها.
وفي شق آخر، تتناول نفس المادة وجها آخر من أوجه الخرق، بحيث تنص على أنه يشمل كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.