تقرر وبقوة القانون، توسيع صفة ضبطية الشرطة القضائية من أجل مكافحة ظاهرة الفساد في الجزائر. لتشمل أعوان الضبط القضائي. بالاضافة الى موظفو الشرطة القضائية وضباط الصف في الدرك الوطني . ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية. أكدت المادة الخامسة عشر من مشروع قانون المعدل للأمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 جوان 1966. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والرامي إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة مختلف أشكال الإجرام. على أهمية توسيع رقعة التمتع بصفة ضبطية الشرطة القضائية لتشمل «الأميار» وضباط الدرك الوطني . والموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني وكذا ضباط الصف. الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل. والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل والدفاع الوطني. حيث يهدف مشروع القانون الذي صودق عليه، الأحد الماضي، من طرف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. إلى إلغاء الأحكام التي كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى العمومية. وتلك التي أدخلت القيود على عمل الشرطة القضائية، وأشار إلى أنه يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو الشرطة القضائية . وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية. وأكد مشروع القانون على أن رفع الأمر لغرفة الاتهام يكون إما من طرف النائب العام أومن رئيسها عن الإخلالات المنسوبة. لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها. كما يتم إعلام النائب العام العسكري والمختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها. في حال تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن. وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس. بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا الذي يبديه في أجل خمسة عشر يوما من إخطاره. هذا، وقد تم اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية. التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي. إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية. أو خاصة المنصوص عليها في المادة السادسة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية . والمدرجة فيه بموجب الأمر رقم 02-15 المؤرخ في 23 جويلية 2015. ويندرج هذا الإلغاء في إطار تعزيز حماية المال العام ومكافحة الإجرام الحالي. كما أن حصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الخاصة. بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات. حيث أدى تطبيق مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن إلى تقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم. بعدما كانت مهمتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائري وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. الشيء الذي ساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها،وأثبتت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة أثر سلبا على السير الحسن. للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، في حين أن مهام الشرطة القضائية لابد. أن تمتد إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الوطني، والتي تختص بها المصالح العسكرية للأمن.