أبقى مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمحال على مكتب المجلس الشعبي الوطني صفة الضبطية القضائية لضابط الشرطة القضائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وضبط الدرك الوطني . عادل أمين مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق رفي 8 جويلية 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية يهدف من خلال اقتراح تعديل المادتين 15و19 إلى تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية حيث يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية رؤساء المجالس الشعبية البلدية وضبط الدرك الوطني والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني وضباط الصف الدين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاثة سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الأختام ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة مع اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمراقبة غرفة الاتهام لأعمال ضباط الشرطة القضائية واقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تتعلق باشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو رأس مال مختلط عن أعمال تسيير قد تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو ضياع أموال عمومية أو خاصة حيث يندرج هذا الإلغاء في إطار تعزيز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي وأيضا فيما يتعلق بحصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات طبقا لأحكام المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن تضييق مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري عن الجرائم بعدما كانت مهمتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائي وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها الشيء الذي ساهم في مكافحة الجريمة بكل أنواعها وأيضا إلغاء تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة في (المادتين 15 مكرر1 و15 مكرر2 ) حيث تنص المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على انه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناءا على اقتراح السلطات الإدارية التي يتبعونها.