بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011 ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432ه الموافق 22 فبراير 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في اليوم الثالث من شهر فبراير الجاري. أولا - استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة و الموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ. و النصوص هذه هي: أ - مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية. ب - مشروع أمر يعدّل و يتمم القانون رقم 91- 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. إن هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات و تشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب و التخريب. ج - مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدم و تعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص هذا أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب و التخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وسيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية والجماعات المحلية. و يجدر توضيح أن مشروع الأمر و مشروع المرسوم الرئاسي المتعلقين بمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد و إحلاله محل المرتكز الوارد في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 و المتضمن تمديد حالة الطوارئ. و عليه، فإن هذين النصين لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استمرار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها. د - مشروع أمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات و تحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية. من هذا الباب ، يُتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التحقيق. و يجدر توضيح أن هذا الإجراء يخص، بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم