شدّد مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية في العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمشاركين فيها. وحسب ما تضمنته الأحكام الجزائية في الفصل الخامس من مشروع قانون المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، فإن المادة 30 تنص على أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري. كما يعاقب كل من يقوم بالتحريض علنا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك مالم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار. أما المادة 31 من القانون فتنص على أنه يعاقب على التمييز والكراهية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار إذا كان الضحية طفلا، إذا كان مرتكب الفعل لديه سلطة قانون أو فعلية على الضحية، أو إذا استغل نفوذ وظيفته، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة من الأشخاص كفاعلين أو مشاركين. كما تطبق هذه العقوبة على كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام و الإتصال ضد كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والإتصال . ويعاقب أيضا بالحبس من ثلاث سنوات إلى 7 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف لكل من تضمنت جرائمه الدعوة إلى العنف. أما المادة 34 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار ضد كل من ينشئ أو يدير موقع أو حساب إلكتروني من أجل يخصص من أجل نشر معلومات الترويج لأي برنامج أو أفكار أو اخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية بالمجتمع.