الحكومة تعترف..جهات مجهولة تمول "القاعدة" في الجزائر! كشف تقرير الحكومة الجزائرية إلى مجلس الأمن الدولي والذي تم فيه عرض جهود السلطات لمكافحة الإرهاب خلال سنة 2007 أن الجزائر تتصدى بالوسائل القانونية لإنشاء الجماعات والمنظمات أو الجمعيات التخريبية أو الإرهابية ولفت التقرير، تلقت "النهار" نسخة منه، إلى أن الجزائر عانت من تراخي بلدان تبنت منذ وقت طويل موقفا متساهلا إزاء المواطنين الجزائريين الذين يشيدون بارتكاب الأعمال الإجرامية على أراضيها ويحرضون عليها. الجماعات التي تقوم بالتحريض على الإرهاب تتلقى الدعم المالي من مصادر سرية أشار تقرير الحكومة الجزائرية الذي سلم إلى إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، والمتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ القرارات الأممية حول حظر التحريض على ارتكاب إهمال إرهابية، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مرافقة للتصدي للأشكال المنحرفة لتلقين العقيدة ونشر المنشورات الهدامة التي تتولاها جماعات وأفراد ينوهون بالإرهاب ويبررون الأعمال الإرهابية، ويؤسسون إيديولوجيا ودينا لشرعية النشاط الإرهابي، من خلال الاعتناء بالبعد التربوي والديني والثقافي، وتوطيد الحوار بين الحضارات، مع الاهتمام بالتعاون الدولي المتجدد لضمان فعالية الجهود المبذولة لمنع الترويج لأفكار العنف أمام التهديدات الجديدة، وأوضح التقرير أن المسؤولية ملقاة على كل دولة على حدة وعلى المجتمع الدولي في منع الجماعات ذات النفوذ التي تقوم بالتحريض على الأعمال الإرهابية "والتي تتلقى الدعم المالي من مصادر سرية. وطالبت الجزائر في تقريرها بضرورة تجريم الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض عليها عبر وسائل الإعلام، إلى جانب حظر وتجريم القيام بطبع ونشر وبث أي بيانات تنوه بالجرائم الإرهابية، ووضع إطار قانوني لحق اللجوء وحماية حرية التعبير في مجالات عدة خاصة الانترنيت لتجنب استخدامها خدمة لمآرب الإرهابيين. وأضاف التقرير انه بالإضافة إلى التدابير القانونية والقضائية، امتدت حملة محاربة الإرهاب إلى مجالات التعليم والعبادة والاتصال، وهي الأفكار التي يستند إليها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. - تشجيع المذهب المالكي لقطع الطريق أمام التطرف.. وتمديد آجال حبس الموقوفين في قضايا الإرهاب 11 مرة إمكانية تجديد الحبس المؤقت 11 مرة بالنسبة للمتابعين في قضايا الإرهاب وأشار الوثيقة الجزائرية إلى التدابير المتخذة لحرمان الأشخاص الذين يعتبرون مدانين بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من الملجأ "اللجوء"، حيث أكد أن القانون الجزائري ينص على تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية، وخارجها إذا كانت من اختصاص القضاء الجزائري، حيث أيدت الجزائر في هذا المجال تعزيز التعاون في مجال تسليم الأفراد المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، ويشكل اعتماد الاتفاقيات الثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين السبيل الأنسب لإعطاء المعنى الحقيقي لتعاون فعال وقوي، لملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية، كما عارضت منح اللجوء السياسي للإرهابيين الذين يتذرعون باعتبارات سياسية للحصول على الوثائق اللازمة لهم للإقامة، في البلدان المضيفة لهم، كما اتسع نطاق تطبيق قانون العقوبات ليشمل الأنشطة التي يقوم بها الجزائريون المقيمون بالخارج حتى وإن لم تكن تلك الأعمال موجهة ضد الجزائر، ولا يجوز الاعتداد بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو أعمال تناقض مقاصد الأممالمتحدة ومبادئها وكل من ارتكب أعمال إرهابية. وذكر التقرير أن قانون الإجراءات الجزائية يعترف باختصاص المحاكم الجزائرية في النظر في الجريمة العابرة للحدود الوطنية حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس المؤقت لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد إلى أن تجمع الجهات المعنية عناصر الإثبات لدعم الاتهام، وعندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد 5 مرات، وعندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية، فانه يجوز لقاضي التحقيق الأمر بالحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد 11 مرة، في حين يؤكد القانون على ضرورة أن لا يتجاوز الحبس المؤقت 4 أشهر في كل مرة، باستثناء الحالة التي يطلب فيها قاضي التحقيق من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس، ويمكن تجديد هذا الطلب لمرتين فقط، أما في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت فانه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة 4 أشهر عند كل تمديد، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممددة على هذا النحو لمدة 12 شهرا. مصالح الأمن تعمل بالتنسيق مع مصالح الانتربول لمحاربة الإرهاب وبخصوص تعزيز الأمن على الحدود ذكر التقرير أن شرطة الحدود تتعاون بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الأمنية الجزائرية، تحت السلطة القضائية، وبالتعاون مع أجهزة البلدان الأخرى سواء على الصعيد الثنائي أو عن طريق الانتربول، مؤكدا أنه وبالرغم من أن المجتمع الدولي يدرك أخطار آفة الإرهاب، فإن الجزائر لا تزال تواجه عوائق إدراج مقترحاتها في أحكام تشريعية وتنفيذية مناسبة، ومع ذلك جعلت من التعاون الدولي محورا أساسيا لجهودها الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته، والتي تتجسد في سياق تعزيز الأمن على الحدود في عدة تدابير على غرار تبادل البيانات بشأن المدانين بجريمة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، والتعاون مع المكاتب المركزية الوطنية للانتربول، إلى جانب مسك أجهزة الشرطة لسجل تدرج فيه أسماء الأشخاص المطلوبين بمقتضى أوامر قبض وطنية أو دولية صادرة عن السلطات القضائية المختصة بدعوى ارتكاب جرائم إرهابية أو غيرها من الجنح والجرائم المتصلة بها، كما تتضمن التدابير إجراء إلقاء القبض على المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية للتأكد من أمرهم لدى دخول الإقليم الوطني وإحالتهم على السلطات القضائية المختصة، والتعاون على تعزيز التنسيق الدولي في مجال تسليم الأفراد المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، إلى جانب اعتماد اتفاقيات ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين باعتبار ذلك السبيل الأنسب لإعطاء المعنى الحقيقي لتعاون فعال وقوي، حيث أوضح التقرير أن الجزائر قدمت عدة مشاريع اتفاقيات، وتتفاوض في الوقت الحالي مع جميع شركائها من أجل إبرام هذه الاتفاقيات وتنفيذها. من جهة أخرى جاء في التقرير أن الجزائر قامت بالعديد من الإجراءات للسماح للسلطات الجزائرية المختصة بأن تتعاون تعاونا فعالا مع شركائها الأجانب، على غرار وضع بيانات موصولة بالسجل الوطني للشرطة، المسؤولة عن تعميم بيانات الهوية بشأن الأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم على كل المراكز الحدودية والأجهزة التنفيذية، وتزويد مراكز حدودية معينة بمعدات محددة تتيح كشف وثائق السفر المزورة، وإنشاء المعهد الوطني لعلم الطب الشرعي وعلم الإجرام بهدف الدفع قدما بأساليب ووسائل التحقيق والتحري من أجل مكافحة أشكال الإجرام الجديدة، خاصة تزوير وثائق السفر والهوية، إضافة إلى إنشاء نظام التعرف الآلي على بصمات أصابع الأفراد الذين يقبض عليهم في سياقات شتى منها سياق محاربة الإرهاب. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى إجراءات تشجيع الحوار وقيم التسامح واحترام الغير والتفاهم بين الحضارات والثقافات والأديان، من خلال اعتماد استراتيجيات مناسبة تستجيب لأهداف محددة لمكافحة التطرف والتعصب وعدم التسامح الذي يغذي الاتجاه الراديكالي والعنف الإرهابي، كما تم الاتفاق على إجراء تغيير واسع النطاق في سبيل إصلاح قواعد وممارسات إدارة الشؤون الدينية بإعادة تملك الأصول الدينية لضمان التماسك في تطور الفكر الديني لنشر تعاليم الدين الإسلامي وأصوله الحقة للتصدي لانتشار معتقدات مستوردة لا تمت بصلة إلى الدين، إلى جانب تفعيل النصوص التنظيمية التي تحدد اختصاصات أماكن العبادة، "ورد الاعتبار لأصولنا الدينية المستمدة من المذهب المالكي"، وتنظيم الخطب والحلقات والدروس التي يعهد بها في المساجد إلى أشخاص مؤهلين مشهود لهم بالإقامة.