أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم الثلاثاء، بيانا حول إستمارات إكتتاب التوقيعات، وذلك في إطار التحضير للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021. وجاء في البيان، أنه طبقا للمادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن تزکي صراحة كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الأحزاب السياسية أو بعنوان قائمة مستقلة كالآتي: 1- بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية: يجب أن تزکي کل قائمة مترشحين: -بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس وعشرين ( 25.000 ) ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، هو يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل. -يجب أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع. 2- بالنسبة للقوائم المستقلة: يجب أن تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. 3- بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، طبقا للمادة 202 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلقة بنظام الانتخابات تقدم قائمة المترشحين: -إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون إشتراط التوقيعات). -إما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. علما أنه يمكن للأحزاب السياسية سحب الاستمارات من كل مندوبية ولائية للسلطة المستقلة وكذا من مقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الكائن بنادي الصنوبر. أما بالنسبة للقوائم المستقلة يتم سحب الاستمارات من المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة. وفي الخارج يتم سحب الاستمارات من مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتوقع الاستمارات بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم – الترجمان الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.) ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي . ويجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من: – الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته. – صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية. ويجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا، أي القاضي رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قبل إثني عشرة (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021. ويقوم رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها وبعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا.