قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يكتسي "طابعا استعجاليا" ومن "المفترض" أن يتم هذا التنصيب "قبل نهاية السنة". و أوضح طبي في تصريح للصحافة على هامش تقديمه عرضه ثلاثة مشاريع قوانين تخص التنظيم القضائي ومجلس الدولة والمساعدة القضائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, أن "تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم تنصيب هذه الهياكل قبل نهاية السنة". و أضاف بخصوص مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي رقم 05 -11 المؤرخ في 17-07-2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي, أنه "يصب في اطار تكييف بعض النصوص القانونية مع التعديل الدستوري الأخير" وكذا الامر بالنسبة للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله, والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية. و أبرز الوزير خلال جلسة العرض التي تمت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي "جاءت لتدارك عدم الانسجام الذي يخص بعضا من نصوصه, لاسيما ما تعلق منها بازدواجية القضاء القائم على وجود نظام عادي (يضم المحاكم والمجالس والمحكمة العليا) وآخر إداري (يضم المحاكم الإدارية ومجلس الدولة). و أكد طبي أن "المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي ستكون بتضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية و الإدارية معا, مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع كون الدستور خص كل منهم بقانون عضوي خاص". و أوضح الوزير أن المشروع "يقترح تكييف ذات القانون مع أحكام المادة 179 من الدستور التي استحدثت المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية". و أضاف أنه "بناء على هذا التكييف, سيصبح بالإمكان الاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ الى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية, على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي", مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي "يتضمن 40 مادة تشمل 4 محاور أساسية". و بخصوص القانون العضوي لمجلس الدولة, قال الوزير أنه "يشمل 5 تعديلات من بينها ما تعلق بمراجعة اختصاصاته, لاسيما بعد إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف وتحديد القرارات التي يمكن آن يختص فيها بالفصل بالاستئناف, إلى جانب تعديل يحدد ما تعلق بتكليف المجلس إعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية, وهو التقرير الذي يرفع لرئيس الجمهورية".