أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يكتسي "طابعا استعجاليا" ومن "المفترض" أن يتم هذا التنصيب "قبل نهاية السنة". أوضح طبي، في تصريح للصحافة على هامش تقديمه وعرضه ثلاثة مشاريع قوانين تخص التنظيم القضائي ومجلس الدولة والمساعدة القضائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن "تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم تنصيب هذه الهياكل قبل نهاية السنة". وأضاف بخصوص مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي رقم 05 -11 المؤرخ في 17-07-2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، أنه "يصب في إطار تكييف بعض النصوص القانونية مع التعديل الدستوري الأخير" وكذا الأمر بالنسبة للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية. وأبرز الوزير، أن المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي "جاءت لتدارك عدم الانسجام الذي يخص بعضا من نصوصه، لاسيما ما تعلق منها بازدواجية القضاء القائم على وجود نظام عادي (يضم المحاكم والمجالس والمحكمة العليا) وآخر إداري (يضم المحاكم الإدارية ومجلس الدولة). وأكد طبي، أن "المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي ستكون بتضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية معا، مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، كون الدستور خص كل منهم بقانون عضوي خاص''. وأوضح الوزير، أن المشروع "يقترح تكييف ذات القانون مع أحكام المادة 179 من الدستور التي استحدثت المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية". وأضاف، أنه ''بناء على هذا التكييف، سيصبح بالإمكان الاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الادارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي"، مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي "يتضمن 40 مادة تشمل 4 محاور أساسية". وبخصوص القانون العضوي لمجلس الدولة، قال الوزير إنه "يشمل 5 تعديلات، من بينها ما تعلق بمراجعة اختصاصاته، لاسيما بعد إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف وتحديد القرارات التي يمكن أن يختص فيها بالفصل بالاستئناف، الى جانب تعديل يحدد ما تعلق بتكليف المجلس إعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وهو التقرير الذي يرفع لرئيس الجمهورية". وأوضح طبي، أن المشروع "ينص على استمرار المجلس، بصفة انتقالية، النظر بالاستئناف في أحكام المحاكم الادارية ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وذلك الى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف، على أن تحال القضايا المعروضة عليه على تلك المحاكم بعد تنصيبها ما عدا القضايا الجاهزة للفصل فيها". وفيما تعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد وزير العدل أنه يندرج في إطار "تكييف هذا الأمر مع أحكام الدستور الذي استحدث المحاكم الادارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الادارية"، مبرزا أن هذا المشروع يرمي الى "ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية" وسيتم، وفقا لذلك، "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف".