ينتخب الجزائريون يوم 29 نوفمبر المقبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية في ثاني استحقاق بعد تشريعيات العاشر ماي الماضي وذلك من اجل استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل أزيد من سنة. وتكتسي الانتخابات المحلية لهذا العام أهمية خاصة كونها تأتي عقب تعديل القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات و بالأحزاب السياسية و في ظرف تعززت فيه الساحة السياسية بتشكيلات سياسية جديدة. وتكتسي الانتخابات المحلية لهذا العام أهمية خاصة كونها تأتي عقب تعديل القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات و بالأحزاب السياسية و في ظرف تعززت فيه الساحة السياسية بتشكيلات سياسية جديدة. ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انتهاء المدة النيابية الجارية. وطبقا لقانون الانتخابات يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد. كما ينص القانون على أن «توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى». و يوضح القانون انه «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها» كما ورد في المادة 66. و قد تعذر خلال تشريعيات ال10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و تم بالتالي إقصاؤها. و تسمح المادة 85 فيما يخص الأحكام المتعلقة بانتخاب النواب ب»توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى». وفي سياق متصل تتطرق المادة 68 من ذات القانون إلى كيفيات توزيع المقاعد على كل قائمة انتخابية في إطار احكام المادتين 66 و74 من ذات القانون. وعليه «يجب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها» مثلما تنص عليه المادة 69 . كما «يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 % من عدد المقاعد المطلوب شغلها» وفق ما تنص على ذلك المادة 70 من القانون. و بغية ضمان أفضل تنظيم لعملية الاقتراع فان المادة 73 من القانون تؤكد على انه « يجب تقديم التصريحات بالترشح (لهذه الانتخابات) قبل 50 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع». وفي ذات الشأن تنص المادة 74 على أنه «لا يجوز القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة او تلك يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع». على صعيد آخر وفي إطار الحراك الذي تشهده الساحة السياسية فقد منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا التراخيص لسبعة (7) أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. من جانبها شرعت مختلف التشكيلات السياسية منذ مدة في تحسيس مناضليها للتجند واختيار العناصر التي تتوفر فيها الشروط لكسب أصوات الناخبين و التكفل كذلك بالاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطنين.ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية و الولائية لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انتهاء المدة النيابية الجارية. وطبقا لقانون الانتخابات يتوجب على الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة الحصول على نسبة 7 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد. كما ينص القانون على أن «توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى». و يوضح القانون انه «لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة (07 %) من الأصوات المعبر عنها» كما ورد في المادة 66. و قد تعذر خلال تشريعيات ال10 ماي على عديد قوائم مرشحي الأحزاب السياسية سيما التي تم اعتمادها مؤخرا الحصول على نسبة 5 % التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و تم بالتالي إقصاؤها. و تسمح المادة 85 فيما يخص الأحكام المتعلقة بانتخاب النواب ب»توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى». وفي سياق متصل تتطرق المادة 68 من ذات القانون إلى كيفيات توزيع المقاعد على كل قائمة انتخابية في إطار احكام المادتين 66 و74 من ذات القانون. وعليه «يجب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها» مثلما تنص عليه المادة 69 . كما «يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية و الولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 % من عدد المقاعد المطلوب شغلها» وفق ما تنص على ذلك المادة 70 من القانون. و بغية ضمان أفضل تنظيم لعملية الاقتراع فان المادة 73 من القانون تؤكد على انه « يجب تقديم التصريحات بالترشح (لهذه الانتخابات) قبل 50 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع». وفي ذات الشأن تنص المادة 74 على أنه «لا يجوز القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة او تلك يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع». على صعيد آخر وفي إطار الحراك الذي تشهده الساحة السياسية فقد منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا التراخيص لسبعة (7) أحزاب سياسية جديدة استوفت الشروط القانونية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. من جانبها شرعت مختلف التشكيلات السياسية منذ مدة في تحسيس مناضليها للتجند واختيار العناصر التي تتوفر فيها الشروط لكسب أصوات الناخبين و التكفل كذلك بالاهتمامات والانشغالات اليومية للمواطنين.