يقصد بالهدي في الحج: ما يُهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، وأهدى مرة بغنم. ومن حكمته تبارك وتعالى أن شرع للذين لم يُقدِّر لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت الحرام ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، فشرع لهم الأضاحي، وجعل فيها أجراً عظيماً. لكن ينبغي أن يُعلَم في ذلك أن للهدي والأضحية شروطاً من المهم توافرها في البهيمة التي نريد التضحية أو الهدي بها، وهذه الشروط هي كما يلي: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. أن تبلغ السن المحدود شرعاً: وذلك بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم، والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة: ما دون ذلك، فالثني من الإبل: ما له خمس سنين، والثني من البقر: ما له سنتان، والثني من الغنم ما له سنة، والجذع: ما له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء: والعيوب المانعة هي أربعة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال: (أربع لا يجزن: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى). 1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها. 2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى، وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. 3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من المشي مع السليمة. 4- الهزال المزيل للمخ. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كانت مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: 1- العمياء التي لا تبصر بعينها. 2- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. 3- والعاجزة عن المشي لعاهة فيها، وغير ذلك مما يلحق بها. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها وما يلحق بها كانت لا تجزئ في الهدي، ولا في الأضاحي. أن تكون ملكاً للمهدي أو مأذوناً له فيها: من قبل الشرع، أو من قبل المالك، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق، والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. أن لا يتعلق بها حق للغير: كأن تكون مرهونة. أن يذبح الهدي في الوقت المحدد: وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكون عدد أيام الذبح أربعة: يوم العيد من بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، وقال الإمام النووي رحمه الله: “وقت ذبح الهدى ففيه وجهان مشهوران أصحهما وبه قطع العراقيون وجماعات من غيرهم أنه كوقت الأضحية يختص بيوم العيد، وأيام التشريق، ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر، ومضي قدر صلاة العيد، والخطبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق؛ فإن خرجت ولم يذبحه فإن كان نذراً لزمه ذبحه، ويكون قضاء، وإن كان تطوعاً فقد فات الهدى في هذه السنة؛ فإن ذبحه قال الشافعي والأصحاب كان شاة لحم لا هدياً، والوجه الثاني: حكاه الخراسانيون أنه لا يختص بزمان بل يجوز قبل يوم النحر وفيه، وبعد أيام التشريق كدماء الجبرانات، والمذهب الأول، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ذبح الهدى يختص بالحرم، ولا يجوز في غيره، واتفقوا على أنه يجوز في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى، قال الشافعي رحمه الله: الحرم كله منحر حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة، لكن السنَّة في الحج أن ينحر بمنى لأنها موضع تحلله، وفى العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله، والله أعلم”. ووقت الذبح من صبح يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، وكره بعض العلماء الذبح ليلاً لأن البعض يخفون هديهم وفديتهم في الليل ليحرموا المساكين، وحيث إن الذبح يكثر في هذه الأيام، فأرى أن لا كراهة في الليل كالنهار. مكان ذبح الهدي لا يجوز ذبح الهدي إلا في الحرم لقول الله تبارك تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الحج: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: “هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلاً أو عالماً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم.