هل يجوز الاشتراك بين الإخوة من أجل شراء كبش العيد، وإن لم يكن جائزًا ففيم يجوز؟ - لا يجوز الاشتراك في الأضحية من الضأن والماعز، إلاّ أن يجمع الإخوة المبلغ في يد أحدهم ويجعلوه هبة له فيذبح الأضحية باسمه وأهله، ولو أكلوا معه من لحمها فلا بأس، وأمّا جواز الاشتراك في الأضحية فيكون في البقر والإبل، بحيث لا يتعدّى عدد الشركاء سبعة أشخاص وتوفّر السن الشّرعية لها. شخص لا يملك المال لشراء الأضحية ولا يستطيع الاستدانة، فهل يأثم بعدم تضحيته؟ - نُبشّر مَن كانت هذه حالته أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضحّى عنه وعن فقراء أمّته، ولا إثم عليه، بل له من الأجر مثل أجور المضحين، بل ربّما أكثر، لأنّ مَن ضحّى عنه هو سيّد خلق الله صلّى الله عليه وسلّم. شخص غني لا يذبح يوم العيد بدون سبب؟ - إنّ يوم العيد يوم فرحة وعبادة وتكبير وأكل وشرب وتوسعة على الأهل، وهو من أعظم النعم الّتي أنعم الله بها على المسلمين، حيث تظهر مظاهر الأُخوة والمحبّة والأُلفة والتّعاون جلية في جميع المساجد والشوارع والبيوت، فكيف للعبد الّذي أنعم الله عليه بالمال أن يحرم نفسه من هذا الفضل العظيم وهذه العبادة العظيمة الّتي لا تُعرف لغير الله بأي حال. فعلى هذا الشخص أن يُسارع لشراء الأضحية ليتقرّب بها إلى الله لقوله تعالى ''لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم'' الحج.37 وقال أيضًا ''وأما بنعمة ربّك فحدث'' الضحى.11 هل يجوز ذبح الأضحية في ثاني يوم أو ثالث يوم بعد يوم العيد؟ - نعم يجوز ذلك، حيث يجوز ذبح الأضحية يوم العيد وسائر أيّام التّشريق وهي ثلاثة أيّام بعد يوم العيد. شخص اشترى أضحية العيد لا عيب فيها، ولكنها جرحت في بيته ، فهل يجوز نحرها يوم العيد كأضحية، وما هي العيوب الّتي لا تجوز الأضحية بسببها؟ - الأضحية قُربَة يتقرّب بها العبد إلى ربّه سبحانه وتعالى، وإنّما الّذي يرضاه الله من عباده التّقوى والطاعة والامتثال بفعل الأوامر وترك النّواهي، قال تعالى ''لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم'' الحج.37 أمّا الأضحية فإنّها متَى اشتريت بنيّة الأضحية وهي سليمة من العيوب المخلّة، ثمّ وقع لها حادث بسيط، فإنّه إن لم يؤثّر فيها بكسر أو عور أو بتر منها عضو ظاهر مشوّه فيها لا يضرّ، فتصح الأضحية بها، أمّا إن كسرت أو عميت أو بتر منها عضو ظاهر فيها مشوّه، فإنّها تصير لحمًا لا أضحية، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اشترط في الأضحية أن لا تكون عرجاء بيّن ضلعها أو عوراء بيّن عورها أو هزيلة ليس فيها لحم وسنّها مختلف فيه والراجح في الضأن ما أقفل السنة ودخل في الثانية ولو أجاز بعضهم أن تقفل ستة أشهر بالنسبة للغنم، غير أنّي أفضّل القول الأوّل.