حينما تُطيع هذه المرأة الحُكم وتتخذه طريقا لإرضاء رب العالمين، فحصل منها التذلل والخشوع بإقامة هذا الحكم وتطبيقه من جميع جوانبه، وهُناك أشياء إنما هي اختياراتٌ شخصية من الصعب أن نجعلها تحتَ حكمٍ شرعي، ونُجبر غيرها بتطبيقه كما تُطبقه هذه المرأة وعسى بالمثال يتضحُ المقال. نأخذه على عدة أوجه: الوجه الأول: الحجاب ومن هذا الوجه بالذات للأسف دخل كثيرٌ من العلمانيين وغيرهم، ليضيقوا على المرأة طريقتها في الحياة، وإن صحت التسمية فهو بابٌ فتنة، بل أصبح هو الورقة الباقية في أيدي المُنافقين وأهل الفساد في تحريكها. فأتى الحكمُ الرباني بسورة الأحزاب قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) وقال سُبحانه (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.)تقول عائشة رضي الله تعالى عنها (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها) رواه البُخاري مُعلقاً من طريق أحمد بن شبيب. تُبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها التطبيق المُباشر لحكم الله وأمره، ولم يكن هُناك رأي للمشورة أو الإستشارة. إبتعاداً عن الإختلاف في مسألة تغطية الوجه، فنحن لسنا في صدد ذكره تأملوا فعل الكثير من النساء في زمننا هذا أو في غيره حينما تتغطى كاملاً ولا يُرى منها شيء وبين من يتنقب كلاهما سترٌ للمرأة، فبعضهن أخرجت أعينهن للرؤية.. لكن هل نحكم على من تنقبت بإنها قد عصت الله سُبحانه وتعالى؟ لا، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من النساء اللائي يتنقبن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه، في الإحرام ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم “ولا تتنقب المرأة المحرمة”، معناه ثبوت النقاب في زمنه صلى الله عليه وسلم، بالشكل المطلوب الخارج من النزاع، فالأولى أخذت بغير النقاب اختياراً شخصياً، والثانية اخذت بالنقاب اختياراً شخصياً. بإتفاقهما في الأخذ بالحكم الشرعي. الوجه الثاني: الكلام من المُتفق عليه بين أهل العلم أن الأصل في كلام المرأة الاباحة، مع وجود من قال بغير هذا القول وهو أن الأصل في كلام المرأة التحريم إلا ماكان لحاجة. قال الله سُبحانه وتعالى في سورة الأحزاب (يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)، لو كان الكلام مُحرماً أصلا لما قال سُبحانه (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ)، والخضوع بالقول اللين لايكون إلا بعد الكلام وكثرته. فهنا الحُكم الشرعي أن الأصل في كلام المرأة ليس مُحرماً، مع هذا نجد من يُشدد بالقول في مسألة كلام المرأة ومُحادثتها للرجل، وتناسوا كلام الصحابيات في تدريسهم للعلم، وإجابتهم للفتوى من وراء حجاب، ولعله يُبرر هذه الأقوال والأفعال بقوله”من منكن كانت كالصحابيات ؟ فماورد أصلا تخصيصاً لكلام أُناس فضلاً عن أُناس، بل إن كان الكلام بأدب وعدم خضوعٍ وبدون زيادات فما يمنعه مانع، فالبعض منهن لا يُكلمن البائع أو مااحتاجت إليه من الكلام مع الرجال ليس من أجل حُكم شرعي، بل كان لأجل رأي شخصي.. وأحياناً نرى من يُنكر على من تتحدث بأدب واحترام ويقول “صوت المرأة عورة فاتفقنا على الحُكم الشرعي، وتفرق كل منهما بالرأي الشخصي”. الوجه الثالث: الحياء ماخرّج البُخاري في صحيحه من طريق بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان). وروى الحاكم في مُستدركه من حديث أسماء بنت عميس، رضي الله تعالى عنها قالت “فلما أصبحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب فقال يا أم أيمن ادعي لي أخي فقالت هو أخوك وتنكحه قال نعم يا أم أيمن فجاء علي فنضح النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الماء ودعا له ثم قال ادعي لي فاطمة قالت فجاءت تعثر من الحياء”. الحديث الأول: إنما كان تقعيداً لُحكمٍ شرعي أن الحياء من الإيمان. والحديث الثاني: ماهو إلا حياءاً خاصاً بفاطمة رضي الله تعالى عنها. البعض ينظر إلى أن الحياء إنما هو مانع من كل أمر، مانع من خير أو علم أو فهم في مسألة أو سؤال في حاجة، فلم يكن الحياء يمنع أسماء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، عن غسل المحيض من حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها ثم قالت “نعم نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين”. فأثبت الحياء بإختلاف مستوياته. ومع ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستحي من سؤاله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور فجمعهن الحُكم الشرعي، وفرقهن الرأي الشخصي. الوجه الرابع: الغيرة هذا الوجه بالذات الذي لو أطلنا في المقام لمللنا من غيرة النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف الغيرة وامتداحها “أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني”. وانظروا كذالك إلى غيرة عائشة رضي الله تعالى عنها من زوجاته صلى الله عليه وسلم، حينما رجعوا بحجة وعمرة، وهي لم يكن لها إلا نُسك واحد قالت “أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة”. وقصدت بالناس هُنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فكل منهن حجت قارنة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها.