الشيخ شريف قاهر: الأصل في المرأة كلّها عورة ما عَدَا الوجه والكفين الشيخ أبو عبد السلام: لو كان ستر الوجه واجبًا لذكره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الشيخ بن يونس: إجبار المنتقبة على كشف وجهها تعسف وتعد على الحريات فرض الله عزّ وجلّ الحجاب على المرأة المسلمة، وأباح لها كشف وجهها وكفّيها، وأمّا تغطيتها لوجهها بالنِّقاب أمام الرجال الأجانب فهو من الإسلام، إلاّ أنّ العلماء اختلفوا في حكم مشروعيته هل هو الوجوب أو الاستحباب والإباحة؟ وبعد الضجّة الّتي أثيرت في بعض الدول الأوربية (فرنسا وبلجيكا على سبيل المثال) لأجل حظره، وكذلك تضارب الفتاوى في مصر لحظره في قاعات الامتحانات استنادًا لفتوى دار الإفتاء، من أنّ ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء وأنّ وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشّخصية المباحة الّتي تتيح للنّاس حرية اتّخاذه من عدمه إلاّ إذا تعلّق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشّخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية ونحو ذلك. فهل النِّقاب من الإسلام أم هو عادة لا علاقة للإسلام أم هو فرض من الفرائض أم هو سُنّة من السنن أم هو بدعة منكرة؟ أوضح فضيلة الشيخ أبو عبد السّلام أنّ النِّقاب فيه خلاف بين العلماء، فهناك مَن أوجبه والدليل على ذلك عندهم هو أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ''كنّا نسعى كاشفات عن الوجوه وإذا التقينا بالرجال أسدلنا''، وقالوا هذا دليل على الوجوب ولو لم يكن واجبًا ما فعلته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأضاف الشيخ أنّ الّذين لا يوجبونه وهو الرأي عند الجمهور أنّ القرآن الكريم لم يذكر شيئًا عن النقاب ولا الحديث الشّريف وإنّما ذكر الجلباب والخمار، وهي قوله سبحانه وتعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ'' النور.31 وقوله الله تعالى: ''يا أيُّها النّبيّ قُلْ لأزواجِك وبناتِك ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عليهنّ مِن جلابيبهن ذلك أدْنَى أنْ يُعْرَفنَ فلا يُؤذين'' الأحزاب 59 وكذلك مخاطبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنّه إذا بلغت المرأة لا يظهر منها إلاّ الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه ليس مُحرّمًا ولا منهيًا عنه وتغطيته كذلك ليست مأمورًا بها، مشيرًا إلى أنه لو كان ستر الوجه واجبًا لذكره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث. وأفاد أبو عبد السلام أنّ السِّتار زيادة في السترة، فمَن وضعته بنية السترة فهي مأجورة إن شاء الله. موضحًا أن العلماء أجمعوا على أنّ المرأة إذا كانت على جمال فاتن بحيث أينما مرّت تَفْتِن النّاس، وَسَدًا لذّريعة الوقوع في عدم غض البصر والنّظر إلى مُحرَّم وَجَبَ وضع السِّتَار على حقّها. وأكّد الشيخ أبو عبد السّلام أنّ الأمّة اتّفقت على أنّ المرأة عندما تُحْرِم بالحج أو العمرة فإحرامها كشف الوجه والكفين، فإذا كانت ذات النّقاب تنزعه وإذا كانت ذات القفاز تنزعه، ولا يمكن أن يتعبّد الله المرأة بما حرّمه عليها. والله أعلم. بينما يؤكّد الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء ورئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمّد شريف قاهر أنّ قضية النقاب مختلف فيه، فمن العلماء مَن أجازه ومنهم من أباحه. وأشار رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى أنّ المجيزين له استدلوا بقول أم المؤمنين السيّدة عائشة رضي الله عنها: ''كُنّا إذا مَرّ بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه''. وأضاف الشيخ قاهر أنّه يجوز للنساء اللاتي لا يرجونا نكاحًا وغير المرغوب فيهنّ لكبر سنّهنّ من كشف وجوههنّ، لكن يُستحبّ للجميلات والفاتنات من النساء إذا خِفْنا الفتنة من الرجال إخفاء وجوههنّ، مصداقًا لقول الله عزّ وجلّ: ''وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ'' النور.31 ويؤكّد الشيخ شريف قاهر أنّ الأصل في المرأة كلّها عورة ما عَدَا الوجه والكفين، أمّا إذا كانت تثير الفتنة فالأصل لها أن تخفي وجهها. من جهته، أكّد فضيلة الشيخ بن يونس آيت سالم، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أنّ تغطية الوجه مسألة خلافية بين الوجوب وعدمه، لكن لم يختلف على أنها فضيلة من الفضائل. وأوضح نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين، أنّ إجبار المرأة المسلمة المنتقبة على إنزال أو كشف وجهها هو تعسف وتعد على الحريات الفردية للإنسان. أمّا إذا تعلّق بضرورة أمنية، فلا بأس - يؤكّد الشيخ بن يونس- من كشف المرأة المنتقبة لوجهها من قبل جمركيات أو شرطيات بهدف التّحقّق من مطابقة الصورة الحقيقية لصورة جواز السفر أو بطاقة التعريف.