اشترطت ضرورة استيفائها أحكام المادة 5 قصد حماية المستهلك وحماية الغش دعت وزارة التجارة أصحاب المخابر مقدمي الخدمات المرخصة، لإيداع الملفات من أجل طلب الاعتماد حسب تخصصاتها. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن المخابر المعنية يجب أن تستوفي شرطين أساسيين وهما حيازتها على رخصة مسبقة لفتحها واستغلالها مسلمة من مصالح وزارة التجارة، وعلى نسخة من شهادة اعتماد قيد الصلاحية. وأوضح المصدر ذاته بأن ملفات طلب الاعتماد يجب أن تتضمن الوثائق المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-328 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش.