يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري والذي عرضه وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، نهاية الأسبوع الماضي أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، والموجود حاليا على مستوى البرلمان خدمات قنوات موضوعاتية إذاعية و تلفزيونية يسمح لها أن تدرج حصصا و برامج إخبارية، مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر. وجاء في المشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري والذي يحتوي على 107 مادة، منها المادة 5 التي تنص على أن تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية، كما تسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الإذاعية و التلفزيونية المرخصة بإدراج حصص و برامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال، في حين اشترطت المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية و أن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا، كما تشترط نفس المادة أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون وأن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر.1954 وأشارت المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم إمكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث إذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. و بخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري ذكر النص في مادته ال 47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للاتصال التلفزيوني أو للاتصال الإذاعي، حيث من بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن و الدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية و الدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي، إلى جانب احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور وكذا اعتزاز متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة. وأكدت المادة 53 من مشروع القانون على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا وعلى عدم تحيزالقطاع العمومي للسمعي البصري وعلى احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي و التلفزيوني. كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع، حيث تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي أوتنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. وتتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، خمسة منهم يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتشترط المادة 57 أن يتم اختيار أعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي، حيث يمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.