يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الموجود حاليا على مستوى البرلمان، لإنشاء قنوات موضوعاتية إذاعية وتلفزيونية يسمح لها أن تدرج حصصا وبرامج إخبارية. وتنص المادة 5 من مشروع القانون، الذي يحتوي على 107 مواد، والذي عرضه يوم الخميس الماضي وزير الاتصال عبد القادر مساهل على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، على أن "تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية". وتسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. وتشترط المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية، وأن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". كما تشترط المادة أن تثبت مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون وأن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر 1954. وبخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وبخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. وأشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. ويحدد النص القانوني أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وبستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي "وإلا تسحب الرخصة تلقائيا". وتنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم إمكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث إذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. وبخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري، ذكر النص في مادته 47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد رأي سلطة الضبط السمعي البصري، يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للاتصال التلفزيوني أو للاتصال الإذاعي. ومن بين هذه القواعد، كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون، احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادي والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور، وكذا احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة. كما نصت المادة على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية.