فرنسا : "مسيرة الحرية" تتحول إلى حملة لتنوير الرأي العام حول انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    بنو صهيون يستهدفون النازحين في غزّة    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    اجتماع بين زيتوني ورزيق    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب العائلات تفضل كفالة أطفال معلومي النسب
حسب أحد المحامين
نشر في السلام اليوم يوم 29 - 09 - 2011

أكد المحامي (ب.خ) من نقابة المحامين ببومرداس «للسلام اليوم» أن المادة 119 من قانون الأسرة الساري المفعول تنص أن الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب، وحسب ذات المتحدث، فإن أغلب حالات الكفالة عند العائلات الجزائرية هي كفالة الأشخاص معلومي النسب، ولاسيما من الأقارب، فهناك من يكفل ابن عمه وآخر ابن أخيه أو أخته حتى لا تحدث مشاكل مع الطفل في المستقبل مهما كان نوعها، أما فيما يخص حقوق المتكفل به، فإن الكفالة تمنح للطفل نفس الحقوق والواجبات العائلية من إيواء وتربية وتعليم، مثله مثل الطفل الشرعي للعائلة، أما فيما يخص الميراث فإن المستفيد من الكفالة يمكنه أن يتنازل عن ثلث ممتلكاته لصالح الطفل المتكفل به، وإذا كانا اثنان فإنهما يتقاسمان الثلث حسب المادة 123 من نفس القانون التي تنص على أنه يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع في حدود الثلث، وإذا تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازه الورثة، كما يضيف المتحدث أن المادة 139 من قانون الأسرة الجديد والذي ضم الورثة الشرعيين لم يوجد المكفول ضمنها، ويعلق محدثنا على هذا أن هذا القانون لا يتعارض مع حكم الدين والدليل على هذا أن التبني حرام حسب تعاليم الإسلام، وهو نفس ما تنص عليه المادة 46 من نفس القانون والتي تقول «يمنع التبني شرعا وقانونا»، فالقوانين كانت صريحة فيما يخص قضية المكفول والكافل، وعن هذا الأخير يقول المحامي (ب.خ) أن شروط قبول الكفالة نصت عليها المادة 118 بأن يكون مسلما عاقلا وأهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته، ويضيف ذات المتحدث أن المحاكم تشهد ارتفاعا في قضايا إثبات النسب لعدة أسباب، وليس فقط بسبب العلاقات غير الشرعية، فقبل 15 سنة، كانت هناك عادات تسمح بالزواج العرفي، أما عن أهم سبب فيراه المحامي أنه قانوني ويكمن في عدم السماح للرجل بالزواج من أخرى إلا بموافقة الثانية ما يجعل هذا الرجل أمام خيارين، إما التراجع عن ذلك، وإما اللجوء إلى الزواج العرفي، وهذا الأخير يتطلب إجراءات لإثبات الزواج من جهة، واثبات نسب الأطفال من جهة ثانية.
وفي سؤالنا عن قضية الطفل غير الشرعي الذي لم يحظ إلى يومنا بلقب، فيقول أن عليه اللجوء إلى وكيل الجمهورية في المحكمة التابعة لمحل إقامته وأن يبين له مراحل حياته، وهذا ما يتطلب إجراءات وملف، وتبقى شهادة الميلاد كافية للقيام بهذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.