أكد المحامي (ب.خ) من نقابة المحامين ببومرداس «للسلام اليوم» أن المادة 119 من قانون الأسرة الساري المفعول تنص أن الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب، وحسب ذات المتحدث، فإن أغلب حالات الكفالة عند العائلات الجزائرية هي كفالة الأشخاص معلومي النسب، ولاسيما من الأقارب، فهناك من يكفل ابن عمه وآخر ابن أخيه أو أخته حتى لا تحدث مشاكل مع الطفل في المستقبل مهما كان نوعها، أما فيما يخص حقوق المتكفل به، فإن الكفالة تمنح للطفل نفس الحقوق والواجبات العائلية من إيواء وتربية وتعليم، مثله مثل الطفل الشرعي للعائلة، أما فيما يخص الميراث فإن المستفيد من الكفالة يمكنه أن يتنازل عن ثلث ممتلكاته لصالح الطفل المتكفل به، وإذا كانا اثنان فإنهما يتقاسمان الثلث حسب المادة 123 من نفس القانون التي تنص على أنه يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع في حدود الثلث، وإذا تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازه الورثة، كما يضيف المتحدث أن المادة 139 من قانون الأسرة الجديد والذي ضم الورثة الشرعيين لم يوجد المكفول ضمنها، ويعلق محدثنا على هذا أن هذا القانون لا يتعارض مع حكم الدين والدليل على هذا أن التبني حرام حسب تعاليم الإسلام، وهو نفس ما تنص عليه المادة 46 من نفس القانون والتي تقول «يمنع التبني شرعا وقانونا»، فالقوانين كانت صريحة فيما يخص قضية المكفول والكافل، وعن هذا الأخير يقول المحامي (ب.خ) أن شروط قبول الكفالة نصت عليها المادة 118 بأن يكون مسلما عاقلا وأهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته، ويضيف ذات المتحدث أن المحاكم تشهد ارتفاعا في قضايا إثبات النسب لعدة أسباب، وليس فقط بسبب العلاقات غير الشرعية، فقبل 15 سنة، كانت هناك عادات تسمح بالزواج العرفي، أما عن أهم سبب فيراه المحامي أنه قانوني ويكمن في عدم السماح للرجل بالزواج من أخرى إلا بموافقة الثانية ما يجعل هذا الرجل أمام خيارين، إما التراجع عن ذلك، وإما اللجوء إلى الزواج العرفي، وهذا الأخير يتطلب إجراءات لإثبات الزواج من جهة، واثبات نسب الأطفال من جهة ثانية. وفي سؤالنا عن قضية الطفل غير الشرعي الذي لم يحظ إلى يومنا بلقب، فيقول أن عليه اللجوء إلى وكيل الجمهورية في المحكمة التابعة لمحل إقامته وأن يبين له مراحل حياته، وهذا ما يتطلب إجراءات وملف، وتبقى شهادة الميلاد كافية للقيام بهذا.