الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب العائلات تفضل كفالة أطفال معلومي النسب
حسب أحد المحامين
نشر في السلام اليوم يوم 29 - 09 - 2011

أكد المحامي (ب.خ) من نقابة المحامين ببومرداس «للسلام اليوم» أن المادة 119 من قانون الأسرة الساري المفعول تنص أن الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب، وحسب ذات المتحدث، فإن أغلب حالات الكفالة عند العائلات الجزائرية هي كفالة الأشخاص معلومي النسب، ولاسيما من الأقارب، فهناك من يكفل ابن عمه وآخر ابن أخيه أو أخته حتى لا تحدث مشاكل مع الطفل في المستقبل مهما كان نوعها، أما فيما يخص حقوق المتكفل به، فإن الكفالة تمنح للطفل نفس الحقوق والواجبات العائلية من إيواء وتربية وتعليم، مثله مثل الطفل الشرعي للعائلة، أما فيما يخص الميراث فإن المستفيد من الكفالة يمكنه أن يتنازل عن ثلث ممتلكاته لصالح الطفل المتكفل به، وإذا كانا اثنان فإنهما يتقاسمان الثلث حسب المادة 123 من نفس القانون التي تنص على أنه يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع في حدود الثلث، وإذا تبرع بأكثر من ذلك بطل ما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازه الورثة، كما يضيف المتحدث أن المادة 139 من قانون الأسرة الجديد والذي ضم الورثة الشرعيين لم يوجد المكفول ضمنها، ويعلق محدثنا على هذا أن هذا القانون لا يتعارض مع حكم الدين والدليل على هذا أن التبني حرام حسب تعاليم الإسلام، وهو نفس ما تنص عليه المادة 46 من نفس القانون والتي تقول «يمنع التبني شرعا وقانونا»، فالقوانين كانت صريحة فيما يخص قضية المكفول والكافل، وعن هذا الأخير يقول المحامي (ب.خ) أن شروط قبول الكفالة نصت عليها المادة 118 بأن يكون مسلما عاقلا وأهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته، ويضيف ذات المتحدث أن المحاكم تشهد ارتفاعا في قضايا إثبات النسب لعدة أسباب، وليس فقط بسبب العلاقات غير الشرعية، فقبل 15 سنة، كانت هناك عادات تسمح بالزواج العرفي، أما عن أهم سبب فيراه المحامي أنه قانوني ويكمن في عدم السماح للرجل بالزواج من أخرى إلا بموافقة الثانية ما يجعل هذا الرجل أمام خيارين، إما التراجع عن ذلك، وإما اللجوء إلى الزواج العرفي، وهذا الأخير يتطلب إجراءات لإثبات الزواج من جهة، واثبات نسب الأطفال من جهة ثانية.
وفي سؤالنا عن قضية الطفل غير الشرعي الذي لم يحظ إلى يومنا بلقب، فيقول أن عليه اللجوء إلى وكيل الجمهورية في المحكمة التابعة لمحل إقامته وأن يبين له مراحل حياته، وهذا ما يتطلب إجراءات وملف، وتبقى شهادة الميلاد كافية للقيام بهذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.