الرئيس تبون يستقبل روبرت فلويد    جهود الدولة ترمي إلى تعزيز وترقية ذوي الاحتياجات الخاصة    خلال لقاء تم التأكيد على الوقاية من مرض الإيدز    أجواء ماطرة وباردة على أغلب ولايات الوطن    الأمم المتحدة: مجموعة A3+ تعرب عن قلقها حيال التصعيد الأخير بسوريا وتؤكد انه لا حل عسكري للازمة في هذا البلد    الرئيس تبون يترأس اجتماعا حول العقار الصناعي    اليونسكو تدرج ملف الجزائر المتعلق ب "الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية    وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني يعقد اجتماعا بمجمع صيدال    تنظيم ورشة حول مراجعة المفهوم الاستراتيجي للقوة الإفريقية الجاهزة بالجزائر    أدرار: مجمع "سونلغاز" حريص على ضمان مرافقة طاقوية ناجعة للاستثمارات الفلاحية والمشاريع الصناعية    الجزائر تعمل لبلوغ الحظر التام على التجارب النووية    نحو إعادة هيكلة مجمع "صيدال"    استجبنا لكل المطالب ونواصل معالجة بعض النقاط    صدمة من قرار "الأونروا" بإيقاف إدخال المساعدات لغزة    الجزائر مثال يقتدى به في التكفّل باللاجئين    حملاوي تستقبل المفوض السامي المساعد لشؤون اللاجئين    الرئيس تبون يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية..إلتزام الجزائر "قوي" من أجل عالم بدون أسلحة وتجارب نووية    الحكام يثيرون الجدل وشارف في قفص الاتهام    إيمان خليف تستأنف التدريبات بالولايات المتحدة الأمريكية    شباب قسنطينة وشبيبة القبائل يحققان تعادلا ثمينا    كرة القدم : انطلاق اشغال ندوة "الملاعب الآمنة في إفريقيا" بالجزائر العاصمة    لرصد التحديات الكبرى وآليات النمو..إطلاق دراسة استشرافية للاقتصاد الوطني في آفاق 2062    المجلس الشعبي الوطني يشارك في ذكرى تأسيس البرلاتينو    تسوية العقود وتوفير الدعم واستغلال آلاف الهكتارات    منطلق كهربائي جديد بالناصرية    الدرك يحجز 5350 قرص مهلوس    نحو إنشاء لجنة وطنية لحماية المنتج الجزائري    دفع مستوى التعاون الجزائري- الإيطالي في السياحة    "إخف نو سقاس" يتوج بأحسن عرض متكامل    عصا السنوار يلتقطها غيره ويكمل الغد    نشر الكتب بطريقة البراي لفائدة المكفوفين : "الإبصار بالمعرفة" تجربة رائدة في الجزائر    الانتصار للقضايا العادلة : "الأدب مقاومة " عنوان الطبعة ال7 لأيام خنشلة الأدبية    تطوير شراكات استراتيجية بين الجزائر وقطر    من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين    اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: عرض مسرحية "محكمة الغابة" بالجزائر العاصمة    شنقريحة يترأس حفل تكريم    كيك بوكسينغ ( بطولة افريقيا- 2024): الجزائر تشارك ب 16 ملاكما في موعد جنوب افريقيا المؤهل للألعاب العالمية بالصين- 2025    هذا آخر أجل للإعفاء من الغرامات    حجز قنطار من الكوكايين في العاصمة    فايد: الجزائر تتطلع لتكون طرفا نشطا    محاولتكم مفضوحة..    السيد زيتوني يبرز بنيودلهي استعداد الجزائر لتقديم التسهيلات للشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في الجزائر    اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: أنشطة متنوعة بولايات غرب البلاد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44502 شهيدا و105454 جريحا    "الشبكة" مسرحية كوميدية تعالج ظاهرة الهجرة السرية    لقاء تحسيسي حول الارتجاجات الدماغية لفائدة لاعبات المنتخب الوطني النسوي    غريب يشدد على ضرورة تطوير الكفاءات والتحكم في المهن الصناعية    فلسطين: قطاع غزة يتعرض لأكبر حملة إبادة جماعية في العصر الحديث    نسوا الله فنسيهم    قوجيل يهنئ النخب العسكرية    على الجزائري أن يشعر بما تبذله الدولة في سبيل الرقي والتطور    تطعيم المرأة الحامل ضد "الأنفلونزا" آمن    إنتاج صيدلاني: دراسة إمكانية إعادة تنظيم وهيكلة مجمع صيدال    المغرب: تصعيد احتجاجات الأطباء و الدكاترة العاطلين عن العمل في ظل تجاهل الحكومة المخزنية لمشاكلهم    الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله والسجود وأفضل أفعالها    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل"
المحامي عامر مهدي ل"الفجر"..
نشر في الفجر يوم 22 - 03 - 2009

تختلف مسألة الكفالة من بلد إلى آخر باعتبارها مسألة شائكة في مجتمعنا خاصة في وقتنا الحاضر، إلا أن القانون الجزائري قام بتحديد هذه القضية فهو يعتمد على تسمية " الكفالة" عوض "التبني" لأنها تخالف نصوص الشريعة الإسلامية.. فالحكم في مثل هذه القضية حرام، وهذا حتى لا يكون الاختلاط في الأنساب، و حتى لا يكثر الأبناء غير الشرعيون في بلد مسلم يتبع قواعد الشريعة الإسلامية. وبخصوص إجراءات الكفالة، أفاد الأستاذ مهدي عمر، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن قضية الكفالة توجد فيها عدة تعقيدات وإجراءات قانونية يجب إتباعها واحترامها حفاظا على مستقبل الطفل وكذلك البيئة التي يعيش فيها، وأشار أن مسألة الكفالة تختلف عن مسألة التبني فهذه الأخيرة تعتبر حرام ومخالفة للشريعة الإسلامية. وحسب المحامي فإن هناك ثلاثة أنواع للكفالة، كفالة طفل من أبوين معروفين، وكفالة طفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، والأخير كفالة طفل قاصر من أبوين مجهولين. فعلى كل عائلة تريد القيام بعملية التكفل بطفل قاصر من أبوين مجهولين أن يقدم طلبا إلى المركز الموجود فيه الطفل سواء لدى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي مرفوقة بشهادة عائلية، وكذلك شهادة إقامة كلا المتكفلين، بالإضافة إلى تقرير المساعدة الاجتماعية بعد قيامها بتحقيق حول الحياة اليومية للأشخاص الذين يريدون التكفل بطفل، وبعدما يكتمل الملف والموافقة عليه يقدم إما إلى رئيس المحكمة التابعة للاختصاص المحلي أو لدى موثق الذي يقوم بإصدار أمر بالتكفل. وأضاف المتحدث أن فيما يتعلق بكفالة طفل من أبوين معروفين، يمكن إعادة الطفل إلى أبويه عندما يصل إلى سن معين وهو 12 سنة من أجل رجوعه إلى أبويه الحقيقيين، ومن ثم إلغاء الكفالة لدى الجهات المختصة وهو أمر من رئيس المحكمة أو الموثق. وأكد المتحدث بالنسبة لعملية التكفل بطفل قاصر من أم معروفة وأب مجهول، أن نفس الإجراءات القانونية تطبق والتي تتم عن طريق وضع طلب إلى مديرة الحضانة أو مركز التكفل الاجتماعي التي تقوم بتحقيق، وبعد ذلك يقدم الملف إلى رئيس المحكمة المختصة، وحسب قول المحامي مهدي فإن"لابد من توفر شروط قانونية للعائلة التي تريد إعطاء اللقب للطفل المتكفل". وأضاف أن المشرع الجزائري قام بحصر هذه الشروط في منزل يأوي الطفل المتكفل به ومهنة يمكن من خلالها ضمان له عيشا هنيئا، وأن يكون الوالدان بصحة جيدة سواء العقلية أو الجسدية.
..وأطفال تم التكفل بهم لاستغلالهم في الدعارة
أكد الأستاذ مهدي أن المحاكم والمجالس القضائية عالجت عدة قضايا كان ضحيتها أطفال قصر وبنات بالغات، تبين أن أباءهم مجهولون، وأن الأشخاص الذين تكفلوا استغلوهم وورطوهم في قضايا الآداب خاصة بمحلات ممارسة الدعارة أو الإغراء، فكانت النتيجة أنهم قاموا بالهروب من المنزل، أو أصبحوا متابعين قضائيا من طرف النيابة العامة على أساس الاعتداءات أوانتهاك العرض أوالفعل المخل بالحياء. ومن أمثلة ذلك يروي المحامي أنه تم إلقاء القبض على أشخاص في شقة بعين النعجة بالعاصمة متلبس بممارسة الدعارة، وتم اتهام الأم و بناتها الثلاثة بإنشاء محل للدعارة و الفسق، وتبين في التحقيق أن المتهمة الرئيسية "الأم" ليست أمهم الحقيقية بل تكفلت بهم ثم قامت باستغلالهم، فحكم عليها في محكمة حسين داي ب6 أشهر حبسا نافذة بالنسبة للأم، وعقوبات مع وقف التنفيذ بالنسبة للبنات الأخريات. وفي قضية أخرى وعلى إثر شكوى تم رفعها من طرف أم وابنتها ضد أبيها على أساس تعرض هذه الأخيرة للاعتداء من طرفه، تبين في التحقيق أن الفتاة تم التكفل بها عن طريق أمر صادر من محكمة حسين داي. وعلى ذلك الأساس تم إلغاء عقد الكفالة وإحالة المتهم "الأب" على محكمة الجنايات ومن ثم معاقبته ب4 سنوات سجنا نافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.