أختصر تفسير العنوان في سطرين :المهمة هي جزء من المهنة ، و هي محددة تُعهد إلى شخص يتحمل كل مواصفاتها ، أما المهنة فهي العمل الشخصي و قد تتفرع إلى وظائف مركبة تُبدي مُجمل مظاهرها في نهاية المشوار ، و باعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي يتمتع بازدواجية الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ، و يمثل الدولة تارة أخرى ، حسب نصوص القانون المذكورة أدناه الحاضنة لصلاحياته ،فإن إدارة الشؤون العامة هو مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية ، خاصة السلطات التشريعية و التنفيذية و الادارية ، و هو يشمل شتى أوجه الادارة العامة ، و يجوز للمواطنين أن يشاركوا مباشرة بانضمامهم إلى المجالس الشعبية المخولة بسلطة اتخاذ القرارات في المسائل المحلية أو في شؤون جماعة معينة ، أو بانتسابهم إلى هيئات تنشأ بالتشاور في كيفية التمثيل و الممارسة. يشترك المواطنون في إدارة الشؤون العامة بممارسة النفوذ من خلال المناقشات العامة و الحوار مع ممثليهم ، أو من خلال قدرتهم على تنظيم أنفسهم ، و تعزز هذه المشاركة بضمان حرية التعبير و الاجتماع ، و تكوين الجمعيات ، و ليس بالتصرف الفردي و المشورة الفردية ، التي تبدو بكثافة على مظاهر حركة المدينة. تفحصت القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جويلية 2011 المتعلق بالبلدية ، و دونت تشكيلة مفاصله الهيكلية ، حيث تفرع إلى خمسة أقسام ، و كل قسم تفرع إلى فصول و أبواب و الأخيرة تفرعت إلى فروع و فقرات ، نباشر عرضها تباعا . جاء في مدونة القسم الأول ، أحكام تمهيدية تفرع هذا القسم إلى ثلاثة أبواب ، الباب الأول تطرق في مادته الأولى إلى أن البلدية هي الجماعة الاقليمية القاعدية للدولة ، تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة ، و تحدث بموجب القانون ، ثم أورد في المادة الثانية أن البلدية هي القاعدة الاقليمية للامركزية و مكان لممارسة المواطنة ، و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية ، الجديد الملاحظ في هذا القانون هو توسعة وعاء مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، ثم أضافت المادة الثالثة أن البلدية تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة و تهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأمن و كذا الحفاظ على الاطار المعيشي للمواطنين و تحسينه ، و أضافت النصوص المتتالية بعنوان هذا الباب وجوب انسجام البلدية مع مواردها المتاحة أي لا تبادر إلى التجاوز أو تغامر به. الباب الثاني تطرق في مادته السادسة أن للبلدية اسم و إقليم و مقر رئيسي و استعرض في المادة السابعة كيفيات تغيير اسم البلدية أو تعيين و تحويل المقر الرئيسي ،عبر تقرير الوزير المكلف بالداخلية ،بعدأخذ رأي الوالي و مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني ،مع إخطار المجلس الشعبي الولائي بالموضوع ،أما باقي مواد هذا الباب فتطرق إلى وضع معالم الحدود الإقليمية للبلدية ، و إجراءات ضم الجزء أو الأجزاء من بلدية إلى أخرى أو أكثر ، و حركة الالتزامات و الحقوق . الباب الثالث تطرق إلى مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية حيث استهل في مادته 11 : تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي و التسيير الجواري. يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم و استشارتهم حول خيارات و أولويات التهيئة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون و يمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط و الوسائل الاعلامية المتاحة. كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين. المادة 12 : قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري المذكور في المادة 11 أعلاه ، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين و حثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم و تحسين ظروف معيشتهم. المادة 13 : يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية ، أن يستعين بصفة استشارية ، بكل شخصية محلية و كل خبير و /أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطهم . المادة 14 : يمكن كل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي ، و كذا القرارات البلدية ، و يمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته مع مراعاة أحكام المادة 56. أخوض في الباب الثالث لأنه يهمني باعتباري أنتمي إلى مواطنية هذا الوطن ، أما رئااسة البلدية ، فيمكن للمهتم و خاصة المتنافسين عليها ، الاطلاع على الصلاحيات المزدوجة لرئيبس المجلس الشعبي البلدي الواردة في الفرع الثاني من القانون السالف الذكر الذي أورد أيضا مصطلحات نضج المجتمع البلدي و هي مسطرة أعلاه تستدعي التحليل و التفسير لتبرير وظائفها ، ستكون موضوعا موسعا في التجربة اللاحقة إن شاء الله .