الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما يستهتر نوابنا بشرع الله ارضاءا للعوف الدولية
عقوبة الإعدام بين عدالة الشريعة الإسلامية وادّعاءات حقوق الإنسان
نشر في بوابة الونشريس يوم 07 - 12 - 2013


بمناسبة مناقشة مشروع قانون العقوبات يومي الثلاثاء والأربعاء:05,04 ديسمبر2013م بالمجلس الشعبي الوطني, والذي ستكون عقوبة الإعدام من بين المواضيع المثيرة للجدل داخل اللجنة القانونية وفي المناقشة العامة وأثناء التعديلات, والذي جاء بناءً على تزايد الجرائم وتطوّرها ومنها: ظاهرة اختطاف الأطفال المُفْضِية إلى التعذيب أو طلب الفدية أو الوفاة, وإثراءً منّا للساحة الفكرية والقانونية فإنّ الواجب النيابي والإعلامي يستدعي منّا المساهمة المتواضعة في هذا الموضوع .. فقد يتحامل البعض على الشريعة الإسلامية وكأنّها أولُ مَن نصّ وشرّع عقوبة الإعدام, مع أنّها موجودةٌ في الشرائع السماوية والأرضية القديمة والمعاصرة, وتمتد جذورها امتداد الوجود الإنساني على وجه الأرض, وتنوّعت الاجتهادات القانونية حول الجرائم الموجبة لها, واختلفت الدول فقط في تكييفها وتصنيفها مثل: جريمة القتل والرّدة والتجسّس والخيانة العظمى والتسميم والجرائم الجنسية كالزّنا والاغتصاب واللواط والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والفرار إلى العدو.. وغيرها. وإذ يدعو الإسلامُ الإنسانَ أن يعيش سموّ إنسانيته ويجعل من تقديسه للحقّ في الحياة: ميثاقَ الشّرف في العيش المشترك مع غيره, وإذ يغوص الإسلام في أعماق نفسه البشرية وملامسة ماهيته الفطرية فلكي يجعل من عقوبة الإعدام حالة شاذة تبقى كمادةٍ وقائية تتضاءل مساحتها في الواقع, فالعقوبة شُرِّعت وقائيةً للزّجر قبل أن تكون تنفيذيةً للعلاج .. وقد قدّس الإسلامُ الحقَّ في الحياة, واعتبر قتل النّفس - أيَّ نفسٍ مهما كان دينها أو عِرقها أو جنسها- كقتل الناس جميعا, كما قال تعالى: " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعا.."(المائدة:32).. *) فلسفة العقوبة في الإسلام: وهي الفلسفة لا تزال عقول البشر قاصرة عن بلوغها, إذ تقوم على مبدأ الموازنة بين حق الضحية في الحياة واستحقاق المجرم للعقوبة, وبين حفظ الحق الفردي للإنسان وحفظ الحق العام للمجتمع, واعتبار العقوبة شخصية لا تطال إلا فاعلها كما قال تعالى:" كلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة " (المدثر: 38), كما أنها عامةٌ لا يُستثنى منها أحد, كما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ بحديثه المشهور:".. وَايْمُ الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .". وكما قرّر الإسلام المساواة بين الجميع أمام القانون، فإنه كذلك ساوى في التشريع - منطقيا - بين العقوبة وبين حجم الجريمة وخطورتها (إذ أنّ قسوة العقوبة من وحشية الجريمة), فنفس المجرم كَيَدِ السارق: " لمّا كانت أمينة كانت ثمينة ولمّا خانت هانت", قال تعالى:" وجزاءُ سيئةٍ سيّئة مثلها "(الشورى:40), وقال: " وكتبنا عليهم فيها أن النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص..".(المائدة:45), كما أسّس مبدأَ العقوبةِ على الحكمة البالغة في زجر المجرم وحفظ حياته وحياة غيره بعدم تورّطه في القتل فيُقتل, وبالتالي حفظ المجتمع من جرأة المجرمين على الدّم, قال تعالى:" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" (البقرة:179), (تتقون أي تخافون العقوبة بالمِثل فتنزجرون عن الجريمة ابتداءً), وهو ينظر بتشريعه لعقوبة الإعدام بتكامل التصوّر الإسلامي للحياة (دنيوية وأخروية), فهي وإن كانت إلغاءً لحق الجاني في الحياة الدنيا "..جزاءً وِفاقا .." فإنها من منظور آخر تطهيرٌ له من عقوبة الآخرة, ومن هنا ندرك أنّ إعدام الجاني هو امتثالٌ لأمر الله تعالى - واهب الحق في الحياة وآخذها - وليس تشفِّيًا عُنفيًّا أو انتقاما بشريا... الضوابط الشرعية لعقوبة الإعدام: ومع أن الإسلام يقرّ عقوبة الإعدام لمن تجرّأ على الحق المقدّس في الحياة, إلا أنّه يتشدّد في الضوابط الشرعية لها وعدم التساهل فيها والجرأة عليها, ومن هذه الشروط: 1/ الأهلية الجنائية: بأن يكون بالغا,عاقلا,مختارا غير مكره, متعمّدا غير مخطئ, ظالما غير مدافعٍ عن نفسه.. 2/ إثبات العقوبة من إثبات الجريمة : قال صلى الله عليه وسلم:" ادرأوا الحدود بالشبهات", ومن طرق الإثبات: الإقرار والبيّنة (الشهود), وبالتالي فهي تُبنى على اليقين لا على الظّن. 3/ التخيير في القتل العمدي: لأولياء المقتول في الرِّضى بالعِوض (الدّية والكفاّرة), أما في الحدود الأخرى فهي من حقوق الله تعالى ولا تسقط بالعفو أبدا. 4/ مراعاة الكيفية في التنفيذ: بحيث تكون سريعةً ولا تُسبق بتعذيبٍ, وأما الرّجم فهي خاصّة بالزّاني المُحْصَن (المتزوج), وهو بالنّص الذي لا اجتهاد معه.. النّفاق العالمي في صحوة الضّمير الإنساني: في سنة 1996م أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عمليات الإعدام العلنية منافية للكرامة الإنسانية, وقد تباهت منظمة العفو الدولية أنه في سنة: 2000م ( أي بعد مرور:50 سنة عن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان), قد بلغ عدد الدول التي ألغت هذه العقوبة في القانون أو في التنفيذ إلى:108 من أصل:195 دولة.. وفي سنة:2001م انعقد مؤتمرٌ بفرنسا اعتُبر أنه: أولَ مؤتمرٍ عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وذلك بالاشتراك مع منظماتٍ برلمانية وهيئاتٍ دولية, وكانت ذروة الجهود الدولية في هذا الشأن هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الملزِم في:20 ديسمبر2007م، والذي يدعو إلى تجميد عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها نهائيا، وتمّ اعتماده بموافقة:104 دول، ومعارضة:54, وامتناع:29.. إلا أنه لم يكن كتابا مقدّسا ولا وَحْيًا منزّلا, ويمكن اعتباره متناقضا مع ميثاق المنظمة نفسها, وبالتالي فهو باطلٌ من أساسه,لأنه يتدخّل في صميم الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، حيث قرّرت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بأنه: " ليس في هذا الميثاق ما يسوِّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لدولةٍ ما.." لأن: التشريع الجنائي وقوانين الأحوال الشخصية لا يمكن عولمتها مثل التشريعات التجارية والاقتصادية التي تعبّر عن المصالح المادية وليست انعكاسا لفلسفة الشرائع والأديان والخصوصيات الثقافية للشعوب.. ادّعاءات ومفارقات منظمات حقوق الإنسان: 1 تطالب المنظمات الحقوقية ذات التوجّهات الإيديولوجية التغريبية بتقليص عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وقَصْرها على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة؛ وذلك طِبقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه سنة 1966م, وفي هذه المطالبة في حدّ ذاتها إقرارٌ بوجود هذه العقوبة والإبقاء عليها, وإنما الاختلاف في تكييف جرائمها وتصنيفها, إذ لا يوجد معيارٌ متفقٌ عليه بين فلاسفة الأخلاق والقانون يحدّد ذلك.. 2_الإدّعاء بأن عقوبة الإعدام وحشية وقاسية لا تليق بحقوق الإنسان, ويمكن استبدالها بالسجن المؤبد لأن وظيفة الدولة والمجتمع هي الإصلاح وليس الانتقام, وبالمنطق نفسه نقول: ألا يُعتبر السجن المؤبد كذلك اعتداءٌ على كرامة الإنسان وعلى حقّه في الحرّية؟ وما الفائدة من إصلاحه مع الإبقاء عليه في السجن؟.. 3_ تدّعي هذه المنظمات أن عقوبة الإعدام تتعارض مع روح الكرامة الإنسانية ومفهوم الحق في الحياة, ولكنها تنظر بعين المجرم ولا تدافع عن حقوق الضحية, كما لا تراعي مشاعر وآلام ذويها وحقّها في القصاص.. 4_ الدول التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام معتبرةً أنها من أبشع الجرائم وأقساها بحق الإنسانية هي نفسها التي تمارس وتتواطأ على الجرائم ضد الإنسانية في حق شعوبٍ بأكملها؟, ولا تزال تمجّد جرائمها وتأخذها العزّة بالإثم في ذلك إلى الآن.. 5_ الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام رأفة بالإنسان وأن الدّولة لا تقوم بنفس فعل المجرم, هو: تسطيحٌ مفضوح للمسألة وتعاطفٌ مرفوض مع المجرم على حساب الضحية, وهو هدرٌ لكرامته وتنازلٌ عن حقّه في الحياة كذلك (وكأنّ حياة المجرم أقدس من حياة الضحية).. وهي تسويةٌ غير عادلة بين حقّ الدولة في العقوبة وبين وحشية المجرم في جرأته على الدماء وبدون مبرّر.. 6_ الإدّعاء أن أحكام الإعدام تُبنى على الظّن, وأنّ الخطأ فيها لا يُستدرك لا يكفي مبرّرا في إلغائها نهائيا إذا ثبتت بالدليل القطعي, كما أن الإسلام بريءٌ من بعض الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام, وبالتالي فالمطالبة بإلغائها لا يصطدم مع الشريعة, قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحلّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: النّفس بالنّفس, والثيّب (المتزوج) الزّاني, والتّارك لدينه المفارق للجماعة." (أي المرتد).. 7_ الإدّعاء بأن عقوبة الإعدام لا تخلق حالة الرّدع : نرى أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد تزايدت عندها الجريمة وتطوّرت أشكالها وعادت إليها بقوة, وثبت بالدليل الواقعي كذب مقولة: انعدام فاعلية الإعدام كأداةٍ للرّدع,ونتيجة لسياسة " اللاّعقاب "و" اللاّردع "فقد سُجِّل بالجزائر بين سنتي:2010 و2011 حوالي:40 ألف حالة إجرام للمسبوقين قضائيا, ولذلك نجد دولا ألغت هذه العقوبة ثمّ عادت إليها,وأنّ:36 ولاية من أصل:50 من الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بها.. 8_ ادّعاء المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام أن الله تعالى هو واهبُ الحقِّ في الحياة ولا يجوز لأحدٍ سلب هذا الحق, ويمكن الردّ عليهم: بأن الله تعالى هو مَن شرّع القصاص, وإذا كان سلب الحياة مِلكا لله وحده فكيف تقدّس الشعوب حقَّ الدفاع عن الوطن وعن النّفس؟ وكيف تصنّف ردّ العدوان وقتل المعتدين بالبطولة والنصر؟.. 9_ الإدّعاء بالتكيّف مع الاتفاقيات الدولية الموقّعة: وهو نوعٌ من الهيمنة والعولمة القانونية, والاعتداء على الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب والجرأة على السيادة الوطنية للدول, والغريب أن بعض الأحزاب التي تدّعي الدفاع عن السيادة تجدها تتهافت على الاتفاقيات الدولية التي تكاد تكون بديلةً عن الحق الوطني في التشريع, والاعتداء الصارخ على المؤسسات السيادية المنتخبة والاستيراد الكلّي للتشريعات.. فعقوبة الإعدام تدخل في صميم الاختصاص التشريعي والسيادي لكلّ دولة.. الدكتور حمدادوش ناصر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.