- الأضحية: جمع أضاحي. والأصل في هذه التسمية: الذبح وقت الأضحى، ثم أطلق ذلك على ما ذبح في أي وقت كان من أيام التشريق. - وهي: ما يذبح من بِهيمة الأنعام في أيام النحر تقربًا إلى الله تعالى. - حكمها: الأضحية سنة مؤكدة، وهو مذهب جمهور أهل العلم؛ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وإليه ذهب أبو محمد بن حزم، رحم الله الجميع لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً)) رواه مسلم. قالوا: علق الذبح على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. قالوا: فمن لم يضح منا، فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك بها أضحية. وعن أبي سريجة أو أبي سريج الغفاري قال: أدركت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان، كراهية أن يقتدى بهما. أخرجه البيهقي، وصححه الألباني. وإذا كان هذا قول وفعل كبار الصحابة؛ فلا شك أنّه القول المعتمد. وبالبراءة الأصلية، وأنه لا دليل صحيح صريح يعتمد عليه الموجبون. وعليه ينبغي حمل أدلة الموجبين لها على المقيم الموسر على تأكيد هذه السنية، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا)) أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وحديث مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفاً مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة..)) الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسَّنه الألباني. وحديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله)) رواه البخاري. - الأدلة على مشروعية الأضحية: قال ابن قدامة رحمه الله: "الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع". أما الكتاب؛ فقوله تعالى: (فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ) [الكوثر:2]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الصلاة: المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى). أما السنة؛ فعن أنس بن مالك قال: كان النبي يضحي بكبشين. متفق عليه. أما الإجماع: فقد قال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية". - فضل الأضحية: قد وردت أحاديث في فضلها لكن لا يصح منها شيء. من ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا)) أخرجه الترمذي، وابن ماجه . وعن عمران بن حصين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها؛ فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه...)) الحديث أخرجه الحاكم، وتعقبه الذهبي، وضعَّفه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن تكون رحمًا توصل" أخرجه الطبراني في الكبير، وضعَّفه الألباني. الحكمة من مشروعية الأضحية: 1-الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنّى أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يٰأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَاء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ .فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يٰإِبْرٰهِيمُ.قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ.إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَء ٱلْمُبِينُ* وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)[الصافات:102-107]. 2-التوسعة على الناس يوم العيد، فحين يذبح المسلم أضحيته يوسع على نفسه وأهل بيته، وحين يهدي منها إلى أصدقائه وجيرانه وأقاربه فإنه يوسع عليهم، وحين يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين فإنه يغنيهم عن السؤال في هذا اليوم الذي هو يوم فرح وسرور.