ضجة كبيرة أثارها قرار تأسيسه هذه شروط الاستفادة من أموال الصندوق تحول (صندوق المطلقات) من مجرد فكرة إلى قرار، ثم إلى (أمر واقع) بعد ترسيم تأسيسه، رغم الضجة التي أثارها القرار، حين اعتبرته بعض الأوساط الرافضة للفكرة تشجيعا مباشرا على (أبغض الحلال)، فيما دافعت عنه جهات أخرى، وقالت أنه يضمن حماية قانونية واجتماعية للمطلقات وأبنائهن، خصوصا أنه يضع شروطا تبدو دقيقة للاستفادة من أمواله. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأربعاء، أن الآليات القانونية الرامية إلى حماية الأسرة عموما والأطفال القصر بوجه خاص من التشتت، تعززت بدخول (صندوق النفقة الغذائية) حيز التنفيذ عقب صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية. فمبوجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة. وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصّص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر. ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون (قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية). ومع بداية الإعداد لهذا المشروع وطوال فترة مروره على غرفتي البرلمان، أثار هذا الإجراء جدلا واسعا وردود فعل متباينة ما بين مؤيد له ومعارض، حيث رأى البعض بأنه سيتسبّب في ارتفاع حالات الطلاق والخلع وتشتت الأسر فيما سانده البعض الآخر بحكم أنه إجراء يحمل طابعا إنسانيا من شأنه أن يحفظ ماء وجه المطلقات الحاضنات ويبعد عنهن الإهانة، مستبشرين في ذلك بنجاح هذا الإجراء في دول عربية وإسلامية شقيقة. غير أنه وفي آخر المطاف، حاز هذا الإجراء على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بالإجماع. وفي ذات الإطار، يشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته . وبالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل أقصاه خمسة أيام على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن والمدين) في أجل أقصاه 48 ساعة . وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل (أقصاه ثلاثة أيام)، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل أقصاه 25 يوما من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق والتي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات والوصايا.