إنَّ شهر رجب من الأشهر الحُرُمِ التي قال الله فيها تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}..[التوبة:36]. وكانت كذلك في الجاهلية، فأقر الإسلام حرمتها؛ لما فيها من تعظيم حرمات الله، ودار أمنِه، ومحل بيته الحرام؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديْبية: (والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها) (صحيح البخاري 2731). وقال صلى الله عليه وسلم في تعيينها بعد الآية المذكورة: (ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر، الذي بين جماد وشعبان) (صحيح مسلم 1679)، فهي ثلاثة سرد، وواحد فرد؛ ولهذا قيل ((رجب الفرد))؛ لأنه شهر حرام فرد بين أشهر حلال. وقالت العرب: ((رجب الأصم))؛ لأنه لا تسمع فيه قعقعة السلاح للقتال. وقال المولدون: ((رجب الأصب)) فهو تحريف من الأصم، أو تخفيف له. وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن قيس بن أبي حَازِم رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كنا نسمي رَجَب الْأَصَم فِي الْجَاهِلِيَّة من شدَّة حرمته فِي أَنْفُسنَا. وَأخرج البُخَارِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي رَجَاء العطاردي رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا دخل رَجَب نقُول: جَاءَ منصل الأسِنَّة لَا نَدع حَدِيدَة فِي سهم وَلَا حَدِيدَة فِي رمح إِلَّا انتزعناها فألقيناها). هكذا كانت نظرة الجاهلية لهذا الشهر الكريم يعظمونه ويكفون أيديهم عن الاقتتال حتى أنهم كانوا يفسدون السلاح إعرابًا عن امتناعهم التام عن النزاع، وياليت ثمة جاهلية كالجاهلية الأولى تُعظم فيها الحرمات والدماء. ومن العجيب أنَّ الناس قد أحدثوا في شهر رجب بدعاً كثيرةً لم ينزل الله بها من سلطان، وقد نبَّه عليها أئمة الإسلام وعلماؤه، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيِّم، والشاطبي، وابن رجب الحنبلي، والطرطوشي، وابن حجر. ومن المعاصرين: الشيخ علي محفوظ، والشُّقيري، والشيخ ابن باز، والألباني - رحمهم الله- والعُثيمين، والفوزان - حفظهما الله -. بدع وعادات مستهجنة ومن هذه البدع أنواع شتى من الصلوات ما أنزل الله بها من سلطان (كصلاة الألفية وصلاة الرغائب وصلاة أُمِّ داود). قال ابن رجب في (لطائف المعارف(: (فأما الصلاة فلم يصحّ في شهر رجب صلاة مخصوصة تختصّ به). وكذلك ما ابتدعوه من صيام وهم فيه على أصناف فمنهم من يحرص على صيام اليوم الأول والثاني والثالث منه، ويروون في ذلك الأحاديث الموضوعة، كحديث: (من صام ثلاثة أيام من شهرٍ حرامٍ الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة). * ومنهم من يصوم اليوم السابع منه فقط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والصواب الذي عليه المحقِّقون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم، وعن الصلاة المحدثة، وعن كلَّ ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة، وإظهار الزينة ونحو ذلك). * ومنهم من يصوم الشهر كلَّه. قال ابن رجب: (وأما الصِّيام فلم يصحّ في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه) اه. وجاء عن ابن عباس والسَّلف أنهم كانوا ينهون عن صيام رجب كاملاً، قال الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب بما ورد في فضل رجب): (لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا صيام شيء منه معيَّن، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحُجَّة). ومما أحدثه الناس في هذا الشهر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين منه، وقراءة قصة المعراج، وإطعام الأطعمة والولائم وهو من البدع المنكرة، فيقرأون في ليلة السابع والعشرين منه قصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس، وكلُّها أكاذيب وأضاليل. وهذا الاحتفال بدعة ولا يجوز. قال عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - حول هذه المسألة (وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينها، لا في رجب ولا في غيره، وكلُّ ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث).