محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورفلة المؤبّد لأفراد شبكة مختصّة بالاتّجار في المخدّرات قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورفلة في جلستها المنعقدة أمس الاثنين غيابيا بعقوبة السجن المؤبّد ضد ثلاثة أشخاص لارتكابهم جناية (حيازة ونقل وشحن مواد مخدّرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظّمة) والقيام (باستيراد وتصدير المخدّرات بطريقة غير مشروعة). وهكذا فقد حكمت في هذا الإطار غيابيا علنيا على كلّ من المدعوين (ه.ف) و(م.غ) و(م.غ) لإدانتهم في قضية (حيازة ونقل وشحن كمّية من المخدّرات) تقدّر ب 118 كلغ من مدينة مغنية (ولاية تلمسان) إلى مدينة حاسي مسعود (ولاية ورفلة) ضمن شبكة متكوّنة من ستّة أفراد وجّهت لهم جميعا نفس التهم. وأجّلت المحكمة الفصل في قضية المدعو (ع.ص) أحد أفراد ذات الشبكة إلى حين الفصل في الطعن بالنقض المقدّم من طرفه أمام المحكمة العليا في حين قرّرت استكمال إجراءات التحقيق لصالح كلّ من المدعوين (م.ب) و(ع.ب) المتقاضيين بنفس التهم المنسوبة لشركائهم. تعود حيثيات القضية -حسب محضر الإحالة القضائية- إلى تاريخ 7 نوفمبر 2014 بعد ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بإقدام شبكة إجرامية على نقل كمّية من المخدّرات تفوق 110 كلغ من مدينة مغنية إلى حاسي مسعود. وبعد نصب حاجز أمني تمّ توقيف سيّارة سياحية يقودها المدعو (م.ب) وبعد تفتيشها تمّ ضبط الكمّية المذكورة من المخدّرات مخبّأة بإحكام داخل المركبة في أكياس بلاستيكية ليعترف بعدها بصحّة التهمة المنسوبة إليه والكشف عن هوية شركائه الخمسة. وكشفت التحرّيات أن المدعو (م.ب) ينتمي إلى شبكة تتاجر في المخدّرات حيث سبق له نقل كمّيات من هذه البضاعة المحظورة سلمت له من طرف المدعو (ه.ف) من مدينة مغنية نحو مدينة حاسي مسعود من أجل تسليمها للمدعو (ع.ص) الذي يقوم بدوره بنقلها إلى مدينة الدبداب (ولاية إيليزي) ثمّ إلى ليبيا. وبعد أن أنكر المدعو (ع.ب) المسجّلة باسمه المركبة المستعملة في نقل هذه الشحنة من المخدّرات معرفته بالمدعو (م.ب) وأيّ علاقة تربطه بباقي أفراد الشبكة قرّرت محكمة الجنايات استكمال التحقيق بشأنه رفقة المدعو (م.ب). وكان ممثّل الحقّ العام قد اِلتمس خلال مرافعته عقوبة السجن المؤبّد ضد المتّهمين الثلاثة في هذه القضية وهم المدعوون (ه.ف) و(م.غ) و(م.غ) نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.