محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز المسح على الجبائر وما ضوابطه؟
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2015


فتاوى خاصة جدا للمرضى
هل يجوز المسح على الجبائر وما ضوابطه؟
الجبائر جمع جبيرة وهي: وسِيلَةٌ من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها يقال: (جبر عظمه جَبْرًا) أي: أصلحه بعد كَسْر ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كلٌّ من العِصَابَة أو اللَّصوق أو ما يُوضَع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف فقد ذُكِرَ تعريفها بأنها: عِيدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الكَسْر (وخِرْقَة قُرْحَة وموضع فصد) وكَيّ (ونحو ذلك) كعِصَابة جراحة ولو برأسه وسُمِيَّت الجبيرة بذلك تَفَاؤلًا.
وكانت الجبائر قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها. ونظرًا إلى تطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك.
وأحيانًا تكون الجبائر في مواضع يجب غسلها للطهارة من الحدثين اللازمة لأداء العبادات فتكون حَاجِزًا مانعًا من وصول الماء إلى هذا العضو الذي يشترط وُصُول الماء إليه ويكون في نزعها حَرَج وضَرَر.
وقد تكلم الفقهاء قديما عن حكم هذه المسألة واتفقوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم واستدلوا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ ابْتُلِيَ بالجبيرة بأن يَمْسَح عليها وذلك فيما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وأصله في سنن ابن ماجه (عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امْسَح عليها).
فهذا أمرٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمسح على الجبيرة لسيدنا عليّ رضي الله عنه لَمّا ابتُلِي بها وذلك نيابة عن غسل ما تحتها فدلَّ الأمر بذلك على مشروعية المأمور به.
وقد وبخَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أَفْتَوْا بغير ذلك توبيخًا شديدًا وذلك لِمَا حصل من الضرر جرَّاء تضييقهم لما وسَّعه الله ورسوله فقد رَوَى جابر رضي الله عنه: (أن رجلًا أصابه حَجَرٌ فشجَّه في رأسه ثُمَّ احْتَلَمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رُخْصَةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رُخْصَة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده). أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وفي هذا الحديث بيانٌ منه صلى الله عليه وآله وسلم بمشروعية المسح على الجبائر.
كما صح ثبوت مشروعية المسح على الجبائر عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يُعْرَف له مخالف من الصحابة. وصح ذلك أيضًا عن أئمة التابعين كعُبيد بن عمير وطاوس ومجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح والحسن وأبي مجلز وإبراهيم النخعي وقتادة.
ودل العقل على مشروعية المسح على الجبائر إذ الحاجة تدعو لذلك لما في نزعها من حرج وضرر قال المرغيناني الحنفي: لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح .
ونصَّ على ذلك أصحاب المذاهب المتبوعة فقد نُقِلت مشروعية المسح على الجبائر بدلا من غسل ما تحتها عن الأحناف فقد جاء في تنوير الأبصار وشرحه ما نصه: (وحكم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وكي (ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه (كغسل لما تحتها) فيكون فرضًا .
ونصَّ المالكية عليها كذلك فقد جاء في مختصر الشيخ خليل وشرحه للشيخ الدردير: (فصل) في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة (إِنْ خِيفَ غسل جُرح)... خَوْفًا (كالتيمم) أيْ: كالخوف المتقدم فيه في قوله أو خافوا باستعماله مرضًا أو زيادته أو تأخر برء (مَسَحَ) مرَّةً وجوبًا إِنْ خِيفَ هلاك أو شِدَّة أذى كتعطيل منفعة: من ذهاب سمع أو بصر مثلا وإلا فندبًا ومثل الجرح غيره كالرمد (ثم) إن لم يستطع المسح عليه مُسِحَتْ (جبيرته) أيْ: جبيرة الجرح .
ونُقل ذلك عن الشافعية إلا أنهم اشترطوا وضعها على طهر فقد قال أبو إسحاق الشيرازي: إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وَضْعِ الجبائر وَضَعَ الجبائر على طُهْر فإِنْ وضعها على طُهْر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طُهْر وخاف من نزعها مسح على الجبائر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليًّا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخُفِّ .
ونقل ذلك أيضا عن الحنابلة: فقد جاء في (كشاف القناع 1/ 112 ط. دار الكتب العلمية): (و) يصح المسح على (جبائر جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه) كالجرح .
ويتعلق بالمسح على الجبيرة بعض المسائل وهي:
أولًا: يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة وذلك إذا كان غسل العضو المنكسر أو المجروح أو مسحه مما يضرُّ به أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة فإنْ تَرَكَ المسْح فسدت صلاته عند الصاحبين -أبي يوسف ومحمد- وهو المفتى به عند الأحناف وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة وعند أبي حنيفة يأثم بتركه مع صحة صلاته ووجوب إعادتها -فالوجوب مُتَّفَقٌ عليه عند الأحناف مع اختلافهم في معناه بخلاف ما إذا كان المسح على الجبيرة مما يضر به ضررًا مُعتَبرًا فإنه يسقط لدفع الضرر ولأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى -أن يسقط- وإن كان في غسل الأعضاء الصحيحة مَظِنةُ حدوث ضرر بالأعضاء الجريحة فإن فرضه التيمم حينئذ .
ثانيًا: ووقْتُ المسح على الجبيرة: حين يغسل المحدث العضوَ العليلَ للترتيب بخلاف الجنب يمسح متى شاء وعليه استيعاب الجبيرة بالمسح ما أمكنه ذلك كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والأصح من مذهب الشافعية.
ثالثًا: ولا يشترط أن يجمع بين الغسل -للأعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة- والتيمم كما هو مذهب السادة الشافعية بل يكفيه الغسل والمسح فقط ويستحب له أن يجمع معهما التيمم خروجًا من الخلاف فإنه مستحب.
رابعًا: لا يشترط لصحة المسح وضع الجبيرة على طهارة مائية كما شرط الشافعية والحنابلة تيسيرًا ودفعًا للحرج كما هو مذهب الأحناف والمالكية ويستحب وضعها على طهر عند المقدرة عليه خروجا من الخلاف.
فقد اشترط الشافعية في الصحيح المشهور وفي رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة فإن خالف ووضعها على غير طُهْر وجب نزعها وذلك إن لم يخف ضَرَرًا بنزعها فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح مسحه عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهر.
خامسًا: إذا لم يستطع المسح على الجبيرة -بأنْ كان المسح يضره ضررًا معتبرًا- فإنه يستحب له أن يتيمم عن العضو الذي لم يستطع المسح عليه وذلك عملا بقول من أجاز التيمم عن العضو مع عدم المسح عليه - وهو قول بعض الشافعية حكاه الرَّافِعِيُّ عن حِكَايَةِ الْحَنَّاطِيِّ أنَّهُ يَكْفِيهِ التَّيَمُّم ولا يمسح الجبيرة بالماء ونقله صاحب الْعُدَّةِ أيضًا واختاره القاضي أبو الطَّيِّبِ.
وبناء على ما سبق: فإن من دعته ضرورة إلى تغطية موضع من مواضع الوضوء أو الغُسل يجب أن يمسح عليه عند إرادة الطهارة إن ترتب على نزعه ضرر وذلك بالضوابط المذكورة فإن لم يستطع المسح سقط عنه ويستحب له التيمم عن المجبور خروجًا من الخلاف وإذا صلى على هذه الحالة لا تلزمه إعادة الصلاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.