المسح على الجبيرة ؟أحكام المسح على الجبيرة الجبيرة هي اللزقة فيها الدواء، توضَع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء. إذا كان عضو فيه جرح أو دمل أو جرب أو حرق أو نحو ذلك، وخيف بغسله في الوضوء حدوث مرض أو زيادته أو تأخّر برء، فلا يغسل بل يمسح فقط على طريق الوجوب إذا خيف شدة ضرر، كتعطيل حاسة من الحواس أو نقصانها. وعلى طريق الجواز إن خيف مرض خفيف. ومتَى أمكن المسح على العضو مباشرة، لم يجز أن يمسح على الجبيرة، ولا يجزئه أن يمسح عليها. فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما ذكرناه، مسح على العصابة الّتي تربط فوق الجبيرة، فإن لم يستطع، فعلى عصابة أخرى فوقها. والأرمد الّذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته وضع خِرقة على العين أو الجبهة ومسح عليها، وغيرها. ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل وسواء وضع الجبيرة أو العصابة، وهو مطهر أو بلا طُهر، وسواء كان المحل المتألم أو انتشرت للضرورة. ويُشتَرط في هذا المسح أن يكون غسل الصحيح من الجسد في الوضوء أو الصحيح من الأعضاء في الوضوء لا يحدث منه تضرر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض العضو المتألم ولا تأخّر برئه، فإن كان غسل الصحيح يُوجِبُ هذا، أبطل المسح وانتقل إلى التيمم، سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل. والمتطهّر إذا نزع الجبيرة أو العِصابة الّتي مسح عليها أو سقطت بنفسها، فإنّه يردّها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل، فإن طال طولاً المقدّر بجفاف عضو، بطلَت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمّد. وإذا سقطت الجبيرة في الصّلاة، بطلت الصّلاة وأعاد الجبيرة محلها وأعاد المسح عليها إن لم يطل، ثمّ ابتدأ صلاته. ولا يبطل الصّلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة، مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح. الجزائر: عبد الحكيم فماز