يولد 4 سنوات من المخاض *** تعتبر المصادقة على مشروع تعديل الدستور الهادف إلى تعزيز دولة القانون والوحدة الوطنية والمضي بالجزائر نحو العصرنة اليوم الأحد تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية الذي لا رجعة فيه والذي تمت مباشرته سنة 2011 لتنتهي أربع سنوات من المخاض السياسي والقانوني بدستور جديد. وستتوج هذه الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمصادقة على الدستور الجديد الذي تم الإعلان عن مراجعته في خطاب إلى الأمة ألقاه رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم في الجزائر يوم 15 أفريل 2011. ومن شأن الدستور الجديد في هذا الصدد تمكين الجزائر من قطع مرحلة جديدة للتكيّف مع القوانين والترتيبات التشريعية المسيّرة لمؤسسات البلاد مع المعايير العالمية. وقد كان الدستور الجديد مسبوقا بمسار إصلاحات سياسية وأمنية واسعة تميزت خاصة برفع حالة الطوارئ وإصدار عدة قوانين عضوية سمحت بتعزيز دولة القانون والممارسة الديمقراطية في الجزائر. ويتضمن مشروع مراجعة الدستور 74 تعديلا و38 مادة جديدة. إليكم أهمها: - تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين والمكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها. - الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمّم على الحفاظ عليها. - اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة. يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية. - تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية. -إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص. - يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر. - تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها. - بإمكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان. - تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية. - يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته. - إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الإنتخابية في متناول المترشحين. - وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني. - دعم استقلالية القضاء لاسيما من خلال منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء. - التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. - السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع. - معاقبة التجوال السياسي من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية. - إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر. - إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. - التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون. - حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. - حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون. - الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون. - تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية. - حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. - لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. - تأسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى. - تأسيس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الآراء في القضايا المتعلقة بالأمن. - إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان يوضع لدى رئيس الجمهورية يتولى المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. - إحداث مجلس أعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية. - تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية. - إحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا.