الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري: استقالة حكومة سلال ليست مرتبطة بالمصادقة على الدستور نفى أمس بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري بإن يكون الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الوزاري ملزمون بتقديم استقالتهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد المصادقة على الدستور الجديد مؤكدا أن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور. وأوضح بوزيد لزهاري لدى استضافته على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن تقديم الاستقالة لا يلزمه الدستور حسب ما تم الترويج له وأن الحديث عن استقالة الحكومة وحلّ البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتّم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور في حين طالب الحكومة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم وهو ما يعتبر إلزاما عليها في المرحلة الراهنة. وكشف لزهاري أن الرئيس وحده يمكنه إنهاء مهام (سلال) وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعيين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول ليضيف (الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة والتي لا تعني الأغلبية التي تقتصر على حزبي (الأفلان) أو (الأرندي) في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة) وعليه بحسب الخبير الدستوري فالاستشارة تكون على هذا الأساس. وذكر الخبير الدستوري بما حمله بيان مجلس الوزراء الذي تم خلاله المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أين نجد أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور مؤكدا أن الحكومة الحالية أو الحكومة الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد هذه القوانين حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع فمثلا حق التظاهر السلمي يبقى شعارا فقط إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به وكذا الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق لابد من ممارستها من خلال إصدار القوانين الخاصة بها. وتطرق عضو مجلس الأمة السابق إلى القوانين العضوية التي تمس بصفة عامة المسائل الدستورية والمصادقة عليها يجب أن تكون بالأغلبية المطلقة وضرورة مرور نصه على المجلس الدستوري أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية مستدلا بقانون الجمعيات قبل تعديل الدستور الذي كان قانونا عاديا وأصبح قانونا عضويا بموجب الدستور الجديد الذي ينص على أنه يتم العمل بالقوانين العادية إلى حين إصدار القوانين العضوية في نفس الموضوع دون أي يحدد إطارا زمنيا لآجال إصدارها. وكشف لزهاري عن قيام رئيس الجمهورية بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 126 من الدستور التي تقول: بأن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان رئيس مجلس الأمة النص النهائي لرئيس الجمهورية وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق بعض الأيام.