أوضح بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري، أمس، أن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد، لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم. وقال السيناتور السابق لدى استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعييين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول. وحول ما إذا كانت الأغلبية من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو كليهما معا، أكد لزهاري أن الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبَي الأفلان أو الأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة، وعليه بحسب الخبير الدستوري فالاستشارة تكون على هذا الأساس. وعن آجال الانتهاء من إصدار كامل القوانين العضوية بعد المصادقة على الدستور الجديد، أوضح لزهاري أنه بالعودة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تم خلاله المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، نجد أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور، مؤكدا أن الحكومة الحالية أو أو الحكومة الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد هذه القوانين حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع، فمثلا حق التظاهر السلمي يبقى شعارا فقط إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به وكذا الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق لابد من ممارستها من خلال إصدار القوانين الخاصة بها، مشيرا إلى أن القوانين العضوية تمس بصفة عامة المسائل الدستورية والمصادقة عليها يجب أن تكون بالأغلبية المطلقة وضرورة مرور نصها على المجلس الدستوري أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية، فمثلا - يقول لزهاري- قانون الجمعيات قبل تعديل الدستور كان قانونا عاديا وأصبح قانونا عضويا بموجب الدستور الجديد الذي ينص على أنه يتم العمل بالقانون العادي إلى حين إصدار القوانين العضوية في نفس الموضوع دون أن يحدد إطارا زمنيا لآجال إصدارها .