أكد بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الوزير الأول غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، مبرزا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم. وأوضح السيناتور السابق لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للإذاعة الوطنية، أن الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه، رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما رأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد، على أن يتم تعيين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول. وحول ما إذا كانت الأغلبية من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو كليهما معا، أكد لزهاري، أن الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبي الأفالان والأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة، وعليه فالاستشارة تكون على هذا الأساس، بحسب الخبير الدستوري. وعن آجال الانتهاء من إصدار كامل القوانين العضوية بعد المصادقة على الدستور الجديد، قال لزهاري إنه بالعودة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تمت خلاله المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ”نجد أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور”، مؤكدا أن الحكومة الحالية أو الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد هذه القوانين حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع، ”فمثلا حق التظاهر السلمي يبقى شعارا فقط، إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به، وكذلك الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق”، وأشار إلى أن القوانين العضوية تمس بصفة عامة المسائل الدستورية، والمصادقة عليها يجب أن تكون بالأغلبية المطلقة، مع ضرورة مرور نصه على المجلس الدستوري، أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية. وأضاف المتحدث أنه مباشرة بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور، سيقوم رئيس الجمهورية بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية، طبقا للمادة 126 من الدستور التي تقول إن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص، وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد، وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان، رئيس مجلس الأمة، النص النهائي لرئيس الجمهورية، وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور، وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق أياما.