فيما يلي ترجمة من الإنجليزية للعربية أعدتها شبكة "أون إسلام" لنص مختصر للبندين 295، 298 الواردين في قانون العقوبات الباكستاني واللذين يجرمان الإساءة للدين الإسلامي، وهو ما يعرف إعلاميا ب"قانون حظر ازدراء الأديان"، كما نشرته مواقع إعلامية باكستانية. الجرائم المتعلقة بالدين (الإسلامي): قانون العقوبات الباكستاني 295 أ- يُعاقب بالسجن مدى الحياة، من يقوم بالتدنيس أو التطاول على القرآن الكريم بأي شكل من الأشكال، سواء بتنجيسه، أو إلحاق ضرر بأي نسخة من القرآن الكريم أو بجزء منه، وكذلك من يستخدمه بطريقة مهينة أو يستخدمه لأي غرض غير مشروع. 295ب- يُعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، من يستخدم أي كلمة أو لفظ مهين ينال من احترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء عن طريق القول أو الكتابة أو الفعل المرئي، سواء كان ذلك اتهاما صريحا أو تلميحا أو بالإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو باستخدام أي شكل من أشكال تدنيس الاسم المقدس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. 298 أ - يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معا، كل من دنس أو تطاول على الشخصيات المقدسة قولا أو كتابة أو بفعل مرئي، أو من خلال الإشارة أو بالتلميح بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من أمهات المؤمنين "زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم" ، أو أي فرد من أهل البيت، أو أي من الخلفاء الراشدين أو الصحابة. 298ب- (نفس العقوبة المشار إليها أعلاه يعاقب بها من يعمد إلى) إساءة استخدام أو وصف أو نعت لأي من الأماكن المقدسة. 1- يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالاثنين معا: أي شخص من الطائفة القاديانية "أو الجماعة المحمدية" (والتي خرَّجها عمومُ فقهاء المسلمين عن ملة الإسلام) يقوم، قولا أو كتابة أو من خلال فعل مرئي، بعمل الآتي: أ- الإشارة إلى أي شخص عدا، صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، بأنه "أمير المؤمنين" أو "خليفة المجاهدين" أو "صحابي". ب - الإشارة إلى أي شخص، فيما عدا زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم، بأم المؤمنين. ج- الإشارة إلى أي شخص، فيما عدا عائلة النبي محمد (أهل البيت)، كواحد من أهل البيت. د- الإشارة إلى أو تسمية أو دعوة أي مكان يخصه، على إنه مسجد. 2- أي شخص من الجماعة القاديانية (المحمدية) يشير إلى موضع أو يدعو إلى الصلاة على أساس عقيدته من خلال آذان يُستخدم لدعوة المسلمين، يتعرض للسجن فترة تصل إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة. 298ج- يعاقب أي شخص من الطائفة القاديانية، بالسجن لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة، إذا وصف نفسه بالمسلم أو الواعظ أو نشر عقيدته بطريق مباشر أو غير مباشر، أو اعتبر نفسه مسلما أو واعظا أو مؤمنا، أو دعا الآخرين لتقبل عقيدته، سواء تحدثا أو كتابة أو من خلال عمل مرئي، أو اعتدى بأي سلوك أو أي شكل من أشكال الاعتداء على المشاعر الدينية للمسلمين.