أكد الأستاذ "بولعراوي محمد رياض" وكيل الجمهورية مساعد بمحكمة الرويبة خلال ندوة تحسيسية بمحكمة بومرداس أن الإجراءات البديلة التي اتخذها المشرع الجزائري لاستبدال العقوبات القصيرة لأقل من 18 شهرا بعقوبة العمل للنفع العام سنة 2009 لاقت قبولا كبيرا من الأشخاص المتهمين والمجتمع ككل·· وأكد المصدر ذاته أن هذا التجاوب نابع من الضمير أن المتهم وبهذه الطريقة سيكفر عن ذنبه المرتكب بحق المجتمع، وحسب المتحدث ذاته فإن أثار هذا التشريع الجديد على المجتمع بات مهمة للغاية خاصة إذا ما تداخلت جهود جميع الأطراف لتفعيل هذه الحالة التشريعية وهنا ركز في مداخلته على أهمية منظمات المجتمع المدني كوسيط بين المتهم والقاضي المكلف بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام وبين المؤسسات العامة لاستقبال المتهمين الذين تعرضوا إلى محاكمات أفضت إلى العقوبة السالبة للحرية من أجل القيام بعمل يقدر حجمه الساعي بساعتين في اليوم بدلا من الحجز المباشر·· من جهتها أكدت الأستاذة "خلوفي سامية" وكيل جمهورية مساعد بمحكمة بومرداس في مداخلة بعنوان "مفهوم عقوبة العمل للنفع العام وشروط تطبيقها" أن العقوبة البديلة أو العقوبة وجيزة المدة خارج السجن التي لا تتجاوز 18 شهرا تجسدت بتاريخ 25 فيفري 2009 وذكرت أن هذه العقوبة متممة ومعدلة لقانون العقوبات حيث تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وتنظم المجتمع كما تنفذ مباشرة بعد النطق بالحكم·· وعن أنواعها وشروط تطبيقها في الميدان أكدت المتدخلة أن عدد العقوبات التي يمكن تكييفها كعقوبة بديلة وفق تطبيق المشرع الجزائري وصلت إلى 141 عقوبة منها القيادة في حالة سكر والقتل الخطأ والمتاجرة في المخدرات·· وغيرها من التهم الأخرى·· وحسب المتدخلة فإن العقوبات تختلف أيضا من حيث الحجم الساعي بين القصر التي تتراوح بين 20 إلى 30 ساعة من العمل والأشخاص البالغين التي تتراوح ما بين 40 إلى 60 ساعة حسب منطوق الحكم·· وعن نتائج هذا التشريع الجديد ومدى مساهمته في تراجع نسبة الإجرام في الجزائر كشفت السيدة "خلوفي" أن نسبة العودة للإجرام أو ما يعرف بالمسبوقين قضائيا تراجع على المستوى الوطني خلال سنة 2010 مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تسجيل نسبة 40،20 بالمائة مقابل 42،5 بالمائة سنة 2009 و41،5 سنة 2008 وهو ما يظهر بنظرها أهمية هذا الإجرام في حماية المجتمع والصالح العام للأفراد ·· وكان قبل هذا الأستاذ "هلالي علي" قاضي مكلف بتطبيق العقوبات بمجلس قضاء بومرداس قد أشار إلى طرق وكيفية تطبيق إجراءات العقوبة البديلة المتمثلة في العمل للنفع العام حيث حددها في عدة خطوات تبدأ بتنظيم جلسات مع المتهم ثم دراسة الحالة الشخصية والجنس والكفاءة والمستوى التعليمي للمتهم وكذا الحالة الصحية·· وعلى ضوء هذه الحالات تم تحديد طبيعة العقوبة البديلة وتتضمن النظافة والحراسة وأنشطة أخرى مرتبطة بالكفاءة وعليه لا يفرض أبدا على المتهم نوع العمل الذي يقوم به إنما مرتبطة بهذه المعايير التي وضحها المشرع·· شهد اليوم التحسيسي عدة نقاشات تمحورت حول أهمية الإجراء رغم وجود فراغات قانونية في كيفية معالجة قضايا تتعلق بتراجع المتهمين من أداء العقوبة البديلة بعد تطبيق جزء منها·· وكانت الأسئلة مطروحة حول هل بإمكان القاضي المكلف بتنفيذ وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام أن يتدخل لتغيير منطوق الحكم الأصلي على المتهم وتقليص مدة الحجز المباشر أو الرجوع إلى قاضي التحقيق وهناك تساؤلات أخرى حول حالات الغياب المبرر مثل الحالات المرضية للمتهم أو أحد الأصول·