كشف محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عن محتوى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وقال إنه يتضمن اقتراح عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس وليست أصلية، مضيفا إنه من بين شروط تطبيقها أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وإذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الأفعال، وأن تكون العقوبة المقررة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يجب أيضا أن يكون الحكم المنطوق به لا يتجاوز عام حبس. وأكد عمارة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إقامة القضاة بالأبياربالعاصمة على هامش إلقائه لمداخلة في ملتقى نظمته وزارة العدل حول''عقوبة العمل للنفع العام''، إن هذه الأخيرة تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يوم ارتكاب الوقائع، فتستبدل هنا العقوبة- يقول ذات المصدر- بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 ساعة و300 ساعة في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا، وذلك لكون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات. أما بخصوص الإجراءات المرتبطة بها فقال ذات المسؤول إنه لا يحكم بالعمل للنفع العام إذا توفرت الشروط، ورأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد استنفاذ الإجراءات التالية، وهو أن يستطلع رأي المتهم في حضوره وفي جلسة علنية، وأن يعلم بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، كما أن تقيد حيثيات هذه الملاحظات في الحكم. وفضلا عن ذلك واستنادا إلى بطاقة فنية سلمت للصحفيين حول حيثيات هذه العقوبة أعدها مدير الدراسات والوثائق بالوزارة، فيجب أن يتضمن الحكم ما يلي ''تدوين عقوبة الحبس الأصلية، وقبول المتهم بالعقوبة البديلة، إضافة إلى تدوين محتوى العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لصالح النفع العام المجسدة في القيام بعمل بدون أجر لدى أحد الأشخاص المعنوية من القانون العام لمدة قد سبق أن تم تحديدها من طرف القاضي على أن تنفذ في أجل لا يتعدى الثمانية عشرة شهرا". وفي حالة إخلاله بالالتزامات المترتب عن العمل لصالح النفع العام أشارت ذات الوثيقة، كما أكد عمارة أيضا إنه ستنفذ في حق المحكوم عليه عقوبة الحبس الأصلية التي كان قد سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية واستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء. للإشارة فإن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه بالمادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حالة عدم التسديد شأنها شأن المصاريف القضائية ما لم يعفى المتهم منها من طرف الجهة القضائية. وأفاد عمارة إن هذا الإجراء يسري على 41 صنف من الجرائم، و105 مواد من قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير. ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها هذا التدبير حسب لعمارة - على سبيل الذكر - فتتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه الحبس، كما أنه بفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤولياته اتجاه عائلته ويخدم في حين واحد المجموعة التي ينتمي إليها، كما تسهل وتساعد على تقليص النفقات. وستكون هذه التدابيرمدرجة كلها في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وسيعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والتعديل قبل المصادقة عليه رسميا.