وزير الاتصال "محمد مزيان" يستقبل إطارات الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين: نحو شراكة استراتيجية لتطوير الإعلام الوطني    عطاف يشارك بأنطاليا في مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي    رقمنة: البنك الوطني للإسكان يعتزم التزود بنظام معلومات بنكي جديد    البوليساريو "على الشعب الصحراوي التحلي باليقظة لمواجهة سياسات الإحتلال المغربي"    مقررة أممية تطالب دول العالم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وإلزامه بوقف عدوانه على غزة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال75 على التوالي    فيفا : اختتام أشغال الندوة الدولية حول الاحتراف بالجزائر العاصمة    الرابطة الأولى موبيليس - الجولة 22: تأجيل لقاء شباب قسنطينة-مولودية وهران إلى تاريخ لاحق    تيارت إنطلاق قافلة طبية لفائدة سكان بلدية سيدي الحسني    وزير التربية يترأس ندوة وطنية للتحضير الجيد للامتحانات المدرسية الوطنية    معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة    وزير الصحة يشرف على اجتماع لمتابعة مشاريع المستشفيات الجديدة ويؤكد على نظام استشفائي متعدد التخصصات    الولايات المتحدة… من الديمقراطية إلى الاستبداد    الأمم المتحدة: 12500 جريح و مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي    حملاوي تؤكد من خنشلة على أهمية انخراط المرأة في العمل الجمعوي والسياسي    انعقاد الدورة الخامسة من المشاورات السياسية الجزائرية-الروسية بموسكو    العيد ربيقة يبرز الإنجازات المحققة في مجال صون الذاكرة الوطنية    سطيف: انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية ضد الآفات الاجتماعية    بالصبر يُزهر النصر    كفارة الغيبة    احذروا.. الليبرالية الفاشية على الأبواب    سايحي يدعو الى تسيير المصالح الطبية بالمستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات    اغتيال المسعفين: حتى ال نيويورك تايمز شهدت!    مشكل عويص يؤرق الأمهات    مساجد فلسطين تستغيث    سيارات: فيات الجزائر تعتمد جملة من الاجراءات لمكافحة المضاربة    وزارة الصناعة الصيدلانية والمجلس الاعلى للغة العربية يوقعان اتفاقية لإنجاز أول قاموس للمصطلحات الصيدلانية    المهرجان الثقافي الدولي للشعر العربي الكلاسيكي: مشاركة مرتقبة لأكثر من 40 شاعرا وشاعرة    سطيف: الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة بداية من الأحد المقبل    شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطمح أن تكون رائدا افريقيا للنقل الجوي    تأهل النادي الرياضي القسنطيني إلى نصف النهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية: ليلة لا تنسى بمدينة الجسور المعلقة    أزيد من 1,4 مليون شخص يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن "    صادي يُجدّد الحرص على مرافقة الأندية    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا    هذا آخر أجل لمغادرة المعتمرين    وزير الصحة يعقد اجتماعاً تنسيقياً    استرجاع 1200 متر من الكوابل النحاسية المسروقة ببوشقوف    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    الجزائر محمية باللّه    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة العمل للنفع العام ستطبق على غير المسبوقين قضائيا فقط
نشر في الحوار يوم 13 - 01 - 2009

كشف محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل عن محتوى مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وقال إنه يتضمن اقتراح عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس وليست أصلية، مضيفا إنه من بين شروط تطبيقها أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا، وإذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الأفعال، وأن تكون العقوبة المقررة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما يجب أيضا أن يكون الحكم المنطوق به لا يتجاوز عام حبس.
وأكد عمارة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر إقامة القضاة بالأبياربالعاصمة على هامش إلقائه لمداخلة في ملتقى نظمته وزارة العدل حول''عقوبة العمل للنفع العام''، إن هذه الأخيرة تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. أما بالنسبة للقاصر البالغ من العمر 16 سنة أو أكثر دون أن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يوم ارتكاب الوقائع، فتستبدل هنا العقوبة- يقول ذات المصدر- بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 20 ساعة و300 ساعة في أجل أقصاه ثمانية عشرة شهرا، وذلك لكون العقوبة المقررة بالنسبة للقاصر هي نصف العقوبة بالنسبة للبالغ عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات. أما بخصوص الإجراءات المرتبطة بها فقال ذات المسؤول إنه لا يحكم بالعمل للنفع العام إذا توفرت الشروط، ورأى القاضي جدوى في إقرار هذه العقوبة كبديل لعقوبة الحبس بعد استنفاذ الإجراءات التالية، وهو أن يستطلع رأي المتهم في حضوره وفي جلسة علنية، وأن يعلم بحقه في قبول أو رفض هذا الإجراء، كما أن تقيد حيثيات هذه الملاحظات في الحكم. وفضلا عن ذلك واستنادا إلى بطاقة فنية سلمت للصحفيين حول حيثيات هذه العقوبة أعدها مدير الدراسات والوثائق بالوزارة، فيجب أن يتضمن الحكم ما يلي ''تدوين عقوبة الحبس الأصلية، وقبول المتهم بالعقوبة البديلة، إضافة إلى تدوين محتوى العقوبة البديلة المتمثلة في العمل لصالح النفع العام المجسدة في القيام بعمل بدون أجر لدى أحد الأشخاص المعنوية من القانون العام لمدة قد سبق أن تم تحديدها من طرف القاضي على أن تنفذ في أجل لا يتعدى الثمانية عشرة شهرا". وفي حالة إخلاله بالالتزامات المترتب عن العمل لصالح النفع العام أشارت ذات الوثيقة، كما أكد عمارة أيضا إنه ستنفذ في حق المحكوم عليه عقوبة الحبس الأصلية التي كان قد سبق للقاضي أن نطق بها في جلسة علنية واستبدلها بعقوبة عمل للنفع العام بعد استطلاع رأي المتهم وقبوله الصريح بهذا الإجراء. للإشارة فإن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه بالمادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية في حالة عدم التسديد شأنها شأن المصاريف القضائية ما لم يعفى المتهم منها من طرف الجهة القضائية. وأفاد عمارة إن هذا الإجراء يسري على 41 صنف من الجرائم، و105 مواد من قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير. ومن بين الإجراءات التي يرمي إليها هذا التدبير حسب لعمارة - على سبيل الذكر - فتتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية ونجاعة بدلا من وضعه الحبس، كما أنه بفضل هذا الإجراء يبقى المتهم يمارس مسؤولياته اتجاه عائلته ويخدم في حين واحد المجموعة التي ينتمي إليها، كما تسهل وتساعد على تقليص النفقات. وستكون هذه التدابيرمدرجة كلها في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، وسيعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والتعديل قبل المصادقة عليه رسميا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.