تسعى وزارة العدل إلى إدراج نمط جديد من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، بحيث سيعرض اليوم مشروع قانون عقوبة العمل للنفع العام للمناقشة والمصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، والذي من شانه فور تبنيه ودخوله حيز التطبيق التخفيف من إشكالية اكتظاظ المؤسسات العقابية، وكذا القضاء على هاجس عقوبات الحبس القصير المدى، ومن ثم التقليل من النفقات التي تتحملها السجون وترشيدها لتحقيق سياسة إدماج اجتماعي ناجعة. وجاء هذا أمس على لسان السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، لدى افتتاحه أشغال ملتقى للتعريف بالعقوبات البديلة وآليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والذي نشطه خبراء جزائريون، وحضره ما لا يقل عن 100 مشارك من قضاة تطبيق العقوبات، و رؤساء أقسام و غرف الجنح، و النواب العامين المساعدين، ووكلاء الجمهورية، و قضاة الأحداث، بالإضافة إلى ممثلين عن مركز البحوث القانونية و القضائية، بحيث تضمن برنامج أشغال الملتقى عدة محاور هامة، لا سيما دواعي تأسيس نظام العمل للنفع العام، إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام، دور قاضي تطبيق العقوبات، حقوق و التزامات المحكوم عليه، و كذا عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن و تنظيم مكتب قاضي تطبيق العقوبات. وحسبما أوضحه السيد عمارة محمد، فان القانون الجديد يتضمن عقوبة بديلة لعقوبة الحبس الاحتياطي التي تعتبر عقوبة أصلية، وسيستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا بأقل من سنة سجنا في إطار الجنح التي لا تتجاوز عقوباتها بثلاث سنوات سجنا وذلك باستبدال عقوبة السجن بالعمل ساعتين في اليوم طيلة فترة العقوبة التي يقررها القاضي، شريطة أن يكون المتهم غير مسبوق قضائيا وان يفوق سنه 16 سنة وقت ارتكاب الأفعال، بحيث تستبدل عقوبة الحبس بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح ما بين 40 إلى 600 ساعة حسب مدة العقوبة، بمعدل ساعتين في اليوم مقابل كل يوم من الحبس في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام. وأضاف المتحدث أن العمل للنفع العام ينصرف ويطبق على كافة المخالفات وبعض الجنح التي تدخل ضمن الشروط المنصوص عليها، كما أن عقوبة الغرامة مقصية من هذا الإجراء ويطبق عليها الإكراه البدني المنصوص عليه في المادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، في حالة عدم التسديد، مبرزا أن عملية مسح أولية وسريعة لقانون العقوبات أظهرت أن هذا الإجراء سيسري على 41 صنف من الجرائم و105 من مواد قانون العقوبات، ناهيك عن القوانين الخاصة التي يسري عليها هذا التدبير. ولدى تطرقه إلى الفوائد التي سيجنيها إجراء العمل للنفع العام، أوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية أنها تتمثل في إبقاء المتهم ضمن حظيرة المجتمع بجعله أكثر مردودية بدلا من وضعه الحبس الذي لا يجدي نفعا ويتنافى مع سياسة الإدماج المرجوة، فضلا عن إثقال كاهل خزينة الدولة بالمزيد من المصاريف. بالإضافة إلى السماح للمتهم بممارسة مسؤولياته اتجاه عائلته والسماح له بخدمة المجموعة التي ينتمي إليها في نفس الوقت. وأكد السيد عمارة محمد أن هذا الخيار المعمول به في الكثير من الدول الأوروبية على غرار نظيراتها الإفريقية، سيقي من جهة أخرى من أثار اكتظاظ السجون، الذي غالبا ما يكون سببا في الإصابة بالأمراض المعدية والعقلية وغيرها من الآفات الاجتماعية الأخرى. ------------------------------------------------------------------------