** كيف نعالج احتكام طائفتين من المسلمين إلى السلاح والقتال؟ * يجيب الدكتور كمال بربري حسين: قبل الحكم على أي فئة نقرأ هذا الحديث.. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إذا توجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار فقيل هذا القاتل فما بال المقتول قال: قد أراد قتل صاحبه" متفق عليه. إن أحكام الشريعة الإسلامية قطعية في تحريم القتل، فقد جعلت قتل النفس عمداً سبب الخلود في جهنم وغضب الله تعالى، وجعلت قتل النفس بصفة عامة من الكبائر. فاقتتال أي فئتين من المسلمين يعني سفك دماء حرمها الله تعالى: وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: "ومَا كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ" "النساء: 92" ثم قال تعالى في الآية التي بعدها: "ومَنْ يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" "النساء: 93". لقد بيَّن العلماء أن القتال بين طائفتين من المسلمين فيه انقسام وتشتت فضلاً عن إراقة دم المسلمين، وهو لا يجوز شرعاً، والأولى بمواطني البلدان العربية التي تعرف مظاهرات هذه الأيام أن يتوحدوا ولا يثيروا فتنة، فإن حدث بغيٌ فيجب الإصلاح والأخذ على يد الظالم، وإنصاف المظلوم. ويجب أن يُنظر إلى الموضوع من خلال هدفين: هدف بعيد وهدف قريب فالبعيد هو الانقسامات والتشتت وأما الاحتجاج على أمر معين فيكون بطرقه المشروعة وليس بالاقتتال لأن هذا يشتت الأمة ويضعفها بل ويدمرها. و أما الهدف القريب فيكون في الحفاظ علي ثروات البلاد وخيراتها والهوية العربية الإسلامية وكل هذا يكون في إطار الدولة الأم.. فإذا ما حدث قتالٌ بين الفريقين وهو لا يجوز شرعاً يجب أن يتم الصلح بينهما. قال تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تُرحمون" "سورة الحجرات: 9 و10" الأصل في الموضوع أنه إذا حدث قتال بين طائفتين من المسلمين أن يصلح باقي المسلمين بينهما. حتى يعود الحق إلى نصابه وترجع الطائفة الباغية إلي حدودها لأن دم المسلم غال ولا يُهدر في الإسلام إلا بحقه.