صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها. و في هذا الإطار، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب و تسليمها و مدة صلاحيتها، حيث تشير المادة الثانية من هذا النص إلى أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تعد بطاقات الناخبين و هي "صالحة لثماني استشارات انتخابية". و "تقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته و ذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع"، حسب ما جاء في المرسوم. و في هذا السياق، نبه النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث ''يمكن سحبها من طرف أصحابها و ذلك إلى غاية عشية الإقتراع''. و من جهة أخرى، يمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت "بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض". أما فيما يتعلق بالبطاقات التي لم تسحب فإنها "توضع (...) عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم و تودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية"، مثلما يشير إليه المرسوم التنفيذي. و يشدد نفس النص على أنه "لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في المكتب المذكور رقمه و عنوانه في البطاقة المذكورة". و فيما يخص بطاقة الناخب، فإنه يتعين أن تحتوي على عدد من البيانات المتمثلة في "ألقاب الناخبين و أسمائهم و تواريخ ميلادهم و عناوينهم و رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية و رقم مكتب التصويت المسجل فيه و عنوانه". أما في حال ضياع بطاقة الناخب أو تلفها فإنه يتعين على الناخب إيداع تصريح شرفي لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لتسلم له، حينئذ، بطاقة جديدة. و يتكفل وزير الداخلية، بقرار، بتحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب، يضيف المصدر ذاته الذي أشار إلى أن بطاقات الناخب المسلمة قبل إصدار القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "تبقى صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها".