أفرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحافي المحترف التي انتظرها الصحافيون طويلا، وأثارت جدلا كبيرا وسط الإعلاميين، أسندت للجنة مهمة إعداد نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات انتخاب أعضائها، وكيفيات تجديدهم، وحالات إلغاء أو سحب أو تعليق البطاقة الوطنية للصحافي المحترف، وشروط تسليم البطاقة الوطنية الشرفية للصحافي المحترف المتقاعد، والمدة التي يحتفظ فيها الصحافيون المحترفون بالبطاقة الوطنية عندما تنقطع علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، كما أصدرت مرسوما آخر وقعه عبد المالك سلال، الذي جاء ليلغي ويعوض أحكام المرسوم السابق الصادر في 28 جويلية 2004، المتعلق بتحديد كيفيات اعتماد الصحافيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. وحدد المرسوم الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقية الوطنية للصحافي المحترف أن هذه الأخيرة تتشكل من ممثل عن كل من وزير الاتصال، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير العدل، وزير المالية ووزير العمل، إضافة إلى ممثلين عن مديري وسائل الإعلام ينتخبهما نظراؤهم وأربعة ممثلين عن الصحافيين ينتخبهم نظراؤهم أيضا، وتصل عهدة اللجنة إلى أربع سنوات، تجدد تشكيلتها بالنصف كل سنتين، ويمكن إعادة تعيين الأعضاء المنتهية عهدتهم أو إعادة انتخابهم مرة واحدة، وينتخب رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة بالتناوب من بين الأعضاء ممثلي الوزراء، أو من بين الممثلين المنتخبين من مديري وسائل الإعلام والصحافيين. ونص المرسوم على أنه يمكن للجنة أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، ولا تتخذ اللجنة قرارات رفض تسليم البطاقة الوطنية للصحافي المحترف إلا بعد قيامها بإعلام المعني بواسطة رسالة موصى عليها بأن له أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم كل المعلومات والتوضيحات التي يراها مناسبة، وتدون المداولات في محضر يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، وتجمع المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن. ويجب على الصحافي أن يبين نشرية للهيئة الإعلامية التي يمارس فيها مهنته وأن يثبت علاقة العمل بينه وبين مستخدمه وعلى الصحافي الممارس بصفة مستقلة أن يثبت أن الصحافة هي مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه، كما يجب على الصحافي أن يتعهد بإطلاع اللجنة بكل تغيير يطرأ على وضعيته قد ينجر عنه تعديل في التصريحات التي سلمت له بموجبها البطاقة المهنية وإعادتها إلى اللجنة، في حال فقدانه صفة الصحافي المحترف، ويتعين على الصحافي والهيئة المستخدمة إخطار اللجنة بأي تغيير يطرأ على وضعيته أو في علاقة العمل التي تربط الهيئة المستخدمة بالصحافي، في أجل لا يتجاوز 30 يوما، وتحدد مدة صلاحية بطاقة الصحافي المحترف سنتين، قابلة للتجديد، وتسمح له هذه البطاقة بالوصول إلى مصادر الخبر والتنقل بحرية عبر كامل التراب الوطني باستثناء المناطق العسكرية والمناطق الحساسة، ويتعرض كل من يقدم معلومات كاذبة أو وثائق حصل عليها زورا للاستفادة من بطاقة الصحافي المحترف للعقوبة. أما المرسوم الثاني فيحدد كيفيات اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، ويلزم المرسوم الصحافيين المحترفين من جنسية أجنبية الذين يرغبون ممارسة المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي، الحصول على تأشيرة صحافة سارية المفعول، تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي تم إيداع طلب التأشيرة به، بشرط أن لا يعمل أي صحافي محترف من جنسية جزائرية أو أجنبية بصفة مراسل دائم لحساب أكثر من هيئة واحدة تخضع لقانون أجنبي، أما بالنسبة إلى الاعتماد كمراسل دائم، فيشترط تقديم استمارة يملؤها المعني تسلمها البعثة الدبلوماسية أو الممثلية القنصلية الجزائرية، ويشترط على هؤلاء التوفر على مكتب يمثل الهيئة الأجنبية، الإقامة بصفة دائمة في الجزائر، عدم العمل في وسائل إعلام الخدمة العمومية.