أمهلت الحكومة الوكالات السياحية أجل 6 أشهر للتكيّف مع القانون الساري العمل به، تحت وطأة سحب الاعتماد لمزاولة النشاط، وفرضت عليها الخضوع لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سواء بالنسبة للوكالات الجديدة او المزاولة للنشاط. وتأتي أحكام المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال على إثر التجاوزات والاختلالات الكثيرة التي يعرفها القطاع، فضلا عن الشكاوى المتراكمة للزبائن، حيث أخضعت المادة الأولى منه إنشاء وكالة السياحة والأسفار واستغلالها إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. وذكرت بنود المرسوم شروطا أخرى على غرار بلوغ سن 21 سنةعلى الأقل، إثبات كفاءة مهنية لها علاقة بالنشاط السياحي يؤكدها على الأقل إما شهادة ليسانس في السياحة مسلّمة من مؤسسة للتعليم العالي، إما شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة، أو شهادة تقني سام في السياحة أو الفندقة مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة. ويخضع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى تحقيق مسبق من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني.