منعت الحكومة اعتماد الوكالات السياحة والأسفار دون إخضاعها لتحقيقات أمنية مسبقة من قبل مصالح الأمن والدرك، ووضعت شروطا صارمة للراغبين في مزاولة هذا النشاط، وذلك على خلفية فضائح الاحتيال التي راح ضحيتها سياح ومعتمرون. وحسب المرسوم الصادر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها، يخضع إنشاءها إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، وذلك بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. ويشترط على صاحب الرخصة أن يكون بالغا 21 سنة على الأقل، مع ضرورة إثباته كفاءة مهنية لها علاقة بالنشاط السياحي، عبر حيازته على شهادة ليسانس في السياحة، مسلمة من مؤسسة للتعليم العالي أو شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة في ميدان السياحة أو شهادة تقني سام في السياحة أو الفندقة. وفي حال عدم استيفاء صاحب الطلب شروط التأهيل يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه شروط التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، الخضوع للقانون الجزائري في حالة الشخص المعنوي، عدم حيازة رخصة استغلال وكالة سياحية وأسفار من قبل. وزيادة على الشروط المنصوص عليها يجب أن يحوز طالب رخصة استغلال وكالة سياحية محلا تجاريا مجهزا بمنشآت ملائمة تحدد مميزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة على أن يرفق طلب رخصة بنسخة من بطاقة التعريف الوطني لطالب الرخصة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي وكذا الوكيل عند الاقتضاء، الوثائق المنبثقة للكفاءة المهنية لطالب الرخصة أو الوكيل عند الاقتضاء. وبعد موافقة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار يتمم الملف بنسخة من سند ملكية أو عقد كراء محل موجه للاستغلال التجاري بالإضافة إلى عقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية والمهنية، فضلا عن عقد العمل الموثق المبرم بين صاحب الوكالة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي والوكيل عند الاقتضاء. وكذا نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للوكيل ذي الجنسية الأجنبية عند الاقتضاء، ونسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. ويخضع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى تحقيق مسبق من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني. ويرفض طلب الرخصة إذا كانت نتائج التحقيق سلبية أو إذا سبق وأن عوقب بسحب الرخصة نهائيا. ويحق لصاحب الرخصة المرفوضة الطعن لدى الوزير المكلف بالسياحة في آجل مدته شهرا ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض على أن يكون مدعما بعناصر معلومات أو إثبات جديد. ويبت الوزير المكلف بالسياحة في هذا الطعن في غضون شهرين ابتداء من تاريخ استلامه. ويلزم صاحب الرخصة استغلال الوكالة بالشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة. وفي حال ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة بإعذاره بضرورة البدء في استغلال الوكالة في أجل أقصاه ستة أشهر.